للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهور كما سبق أنه سنة، وقيل: إنه واجب؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

دليل هذه المسألة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالًا فأذَّن ثم صلى ركعتين -ركعتي الفجر- ثم أقام فصلى الفجر (٢٣)، هذه مقضية، لكنها صلاة واحدة، إنما أذَّن لها وأقام، وأما إذا كانت فوائت متعدِّدة فإنه يؤذِّن كالمجموعات؛ يؤذِّن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة، فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن وأقام في غزوة الأحزاب (٢٤)، فالدليل بالنص، وإن لم يثبت فإن الدليل بالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذِّن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلاة.

وقوله: (أو قضى فوائت) ما هو المقضي؟

يقول العلماء: لدينا أداء، وقضاء، وإعادة، ثلاثة أشياء كلها توصف بها الصلاة.

فالأداء: ما فُعِلَ في وقته لأول مرة نسميه أداءً.

والإعادة: ما فُعِلَ في وقته مرة ثانية.

والقضاء: ما فُعِلَ؟

طلبة: بعد وقته.

الشيخ: بعد وقته، كيف تكون الإعادة؟ الإعادة قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» (٢٥)، هذه نسميها أيش؟

طلبة: إعادة.

الشيخ: إعادة؛ لأنها فُعِلَتْ ثانية في الوقت، أما القضاء فالقضاء إذا فُعل بعد الوقت، وهذا بناءً على المشهور عند أكثر أهل العلم؛ أن ما فُعِلَ بعد الوقت فهو قضاء.

ولكنَّ هناك قولًا ثانيًا هو الأصح: أن ما فُعِلَ بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يصح إطلاقًا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء، دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». (٢٦) فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>