للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول المؤلِّف: (يسيرًا) يعني لا يُطِيلُ؛ لأن صلاة المغرب يُسَنُّ تعجيلها، وكل صلاة يُسَنُّ تعجيلها فالأفضل ألَّا يطيل فيها، لكن مع ذلك ينبغي أن يُراعِي «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» (١١)، أن يراعي هذا، ولهذا قال العلماء: هذا اليسير ينبغي أن يُفَسَّر بمقدار وضوء وصلاة نافلة خفيفة، والذي يُسَنُّ تعجيلُه من الصلوات؟

طلبة: العصر.

الشيخ: كل الصلوات، إلا العشاء، وإلَّا الظهر عند اشتداد الحر، ولكن الحقيقة أن الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس في هذا، بحيث يتمكنوا من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة.

ثم قال: (ومَن جمع أو قضى فوائت أذَّن للأولى، ثم أقام لكل فريضة) هاتان مسألتان؛ المسألة الأولى: جمع، والمسألة الثانية: قضى فوائت، أما الأولى: الجمع، فيُتَصَوَّرُ الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وسيأتي بيان سبب الجمع، وأنه المشقة، فكلما كان يشق على الإنسان أن يُصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، سواء كان في الحضر أم في السفر، فإذا جمع الإنسان أذَّن للأولى وأقام لكل فريضة، هذا إن لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد فإنَّ أذان البلد يكفي، وحينئذ يُقِيمُ لكل فريضة.

دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم (٢٢) من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أَذَّنَ، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في مزدلفة أقام فصلى المغرب، ثم أَذَّنَ وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.

وأما التعليل فظاهر، اكْتُفِيَ بأذان واحد؛ لأن وقت المجموعتين صار .. ؟

طلبة: واحدًا.

الشيخ: وقتًا واحدًا، ولم يُكْتَفَى بإقامة واحدة؛ لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع يؤذِّن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة، كذلك من قضى فوائت فإنه يؤذِّن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة، ولكن الأذان هنا واجب أو سنة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>