الشيخ: لا، لا بد أن يكون مسلمًا عاقلًا ذكرًا واحدًا ..
طلبة: عدلًا.
الشيخ: عدلًا، خمسة شروط.
طلبة:( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: أن يكون مميِّزًا.
الشيخ: ما حاجة مميِّزًا، لا، نقول: مميِّزًا ستة شروط، إي نعم.
أما الوقت فقد ذكرناه في شروط الأذان؛ أن يكون بعد الوقت، فلا يجزئ قبله مطلقًا على القول الراجح، ويُستثنَى الفجر على كلام المؤلِّف.
قال:(وَيُسَنُّ جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا)، قوله:(يُسَنُّ جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا)، هنا أمران:(يُسَنُّ جلوسه) و (يسيرًا) ففيه سُنَّتَانِ:
السُّنَّة الأولى: أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة.
والثانية: أن يكون الجلوس يسيرًا.
وإنما قال المؤلف ذلك لأن من العلماء مَن يرى أن السُّنة في صلاة المغرب أن تُقرن بالأذان، يعني من يوم يؤذِّن يقيم، فبَيَّنَ المؤلف أن الأفضل أن يجلس يسيرًا، والدليل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:«صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ:«لِمَنْ شَاءَ»(٢٠).
وهذا يدل على أنه لا بد من فصل بين الأذان والإقامة، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أَذَّنَ المغرب قاموا يصلُّون، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم يَنْهَهُم (٢١)، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، فثبتت بالسُّنَّة القولية والسُّنَّة .. ؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: الإقرارية، والفعلية أيضًا إن صح الحديث بها، وعليه فيلزم من الأمر بهذه السُّنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الأذان والإقامة.