للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: قلنا: الذي لا يصح اشتراطه في العقد لا بأس أن يتبرع به فيما بعد ما فيه مانع، ما ذكرنا هذا يا جماعة؟ ذكرناه بارك الله فيكم، قلنا: هذا لا يدخل في الشروط، وإذا حصلت خسارة فليتبرع بما شاء، كذلك قلنا: الكسب النادر لا يدخل في الشروط، لكن إذا كسب أحدهما كسبًا نادرًا، وقال: أنا بدي أدخله في الشركة، وأنا سامح، فلا بأس، يعني: فرق بين أن يكون شرطًا في العقد، وبين أن يتبرع به الإنسان بعد وقوعه.

طالب: شيخ، قلنا: ما قَبِلَه أحدهما يلزم الثاني.

الشيخ: نعم، يلزم صاحبه فعله.

الطالب: إي نعم، النجّار والحدّاد مثلًا، إذا لم يقم مثلًا النجار بعمله الحداد لا يستطيع أن يعمل مثل ما يعمله النجار.

الشيخ: ما قلنا ها المسألة دي؟ ذكرناها، إذن هذا الجواب، إذن أنت مقلِّد الآن، {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون} [النحل: ٤٣]، الإخوان ذاكرون ماذا قلنا؟

طلبة: يستأجر.

الشيخ: يستأجر الحداد مَن ينجر الباب الذي اتفق الرجل مع صاحبه.

الطالب: إذا لم يكن له ( ... )؟

الشيخ: عنده ورشة، كيف ما عنده مال؟

طالب: مراجعة.

الشيخ: مراجعة الآن في الشركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، الشركة تنقسم إلى قسمين؟

طالب: شركة الاستحقاق وشركة عقود.

الشيخ: اجتماع في استحقاق أو تصرف، بماذا تسمى الأولى؟

طالب: أملاك.

الشيخ: شركة أملاك، والثانية؟ شركة عقود، المؤلف -رحمه الله- تكلم على أي القسمين؟

طالب: القسم الثاني: شركة التصرف، التصرف لا شك ..

الشيخ: الاجتماع يعني شركة العقود، وهي الاجتماع في التصرف، هل في القرآن والسنة ما يدل على ثبوت أصل الشركة، أصل المشاركة يعني؟ مَن يعرف؟

طالب: قوله تعالى ( ... ).

الشيخ: هذه شركة استحقاق، إي نعم.

طالب: قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: ١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>