الشيخ: قلنا: الذي لا يصح اشتراطه في العقد لا بأس أن يتبرع به فيما بعد ما فيه مانع، ما ذكرنا هذا يا جماعة؟ ذكرناه بارك الله فيكم، قلنا: هذا لا يدخل في الشروط، وإذا حصلت خسارة فليتبرع بما شاء، كذلك قلنا: الكسب النادر لا يدخل في الشروط، لكن إذا كسب أحدهما كسبًا نادرًا، وقال: أنا بدي أدخله في الشركة، وأنا سامح، فلا بأس، يعني: فرق بين أن يكون شرطًا في العقد، وبين أن يتبرع به الإنسان بعد وقوعه.
طالب: شيخ، قلنا: ما قَبِلَه أحدهما يلزم الثاني.
الشيخ: نعم، يلزم صاحبه فعله.
الطالب: إي نعم، النجّار والحدّاد مثلًا، إذا لم يقم مثلًا النجار بعمله الحداد لا يستطيع أن يعمل مثل ما يعمله النجار.
الشيخ: ما قلنا ها المسألة دي؟ ذكرناها، إذن هذا الجواب، إذن أنت مقلِّد الآن، {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون} [النحل: ٤٣]، الإخوان ذاكرون ماذا قلنا؟
طلبة: يستأجر.
الشيخ: يستأجر الحداد مَن ينجر الباب الذي اتفق الرجل مع صاحبه.
الطالب: إذا لم يكن له ( ... )؟
الشيخ: عنده ورشة، كيف ما عنده مال؟
طالب: مراجعة.
الشيخ: مراجعة الآن في الشركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، الشركة تنقسم إلى قسمين؟
طالب: شركة الاستحقاق وشركة عقود.
الشيخ: اجتماع في استحقاق أو تصرف، بماذا تسمى الأولى؟
طالب: أملاك.
الشيخ: شركة أملاك، والثانية؟ شركة عقود، المؤلف -رحمه الله- تكلم على أي القسمين؟
طالب: القسم الثاني: شركة التصرف، التصرف لا شك ..
الشيخ: الاجتماع يعني شركة العقود، وهي الاجتماع في التصرف، هل في القرآن والسنة ما يدل على ثبوت أصل الشركة، أصل المشاركة يعني؟ مَن يعرف؟
طالب: قوله تعالى ( ... ).
الشيخ: هذه شركة استحقاق، إي نعم.
طالب: قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: ١٩].