الشيخ: جائز، نعم، من العقود الجائزة، الدليل؟ إن شئنا قلنا: الدليل عدم الدليل؛ لأنها معاملة، والأصل في المعاملات الحِل، فإذا لم يكن دليل على التحريم فهي حلال، وإن شئنا قلنا: الدليل هو انتفاء الدليل المحرِّم، وثبوت الدليل المجوِّز، وذلك في معاملة أهل خيبر هذا من حيث الدليل الشرعي، وأن المصلحة تقتضيها، وهذا من حيث الدليل النظري.
قال المؤلف:(تصح على شجر له ثمر يؤكَل)، (تصح) الفاعل: المساقاة.
(على شجر)، أي: أن يعقد على شجر.
(له ثمر يؤكَل)، فاشترط المؤلف في الشجر أن يكون له ثمر، واشترط في الثمر أن يكون مأكولًا.
مثاله: النخل؛ النخل شجر له ثمر يؤكَل، أو لا يؤكل؟ يؤكل، العنب، برتقال، تفاح، برسيم؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: ليس له ثمرة.
الشيخ: لا، ليس شجرة، الشجر ما له ساق، هذه ما لها ساق، يعني ليس لها ساق، مع أن كلام الفقهاء في أن الشجر ما له ساق، فيه نظر؛ لأن الله أثبت الساق للزرع في قوله تعالى:{كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ}[الفتح: ٢٩]، المهم أن الزرع لا يدخل في هذا؛ لأنه ليس شجرًا.
وقولنا:(له ثمر) احترازًا مما لا ثمر له، كشجر أيش؟
طالب: الحنظل.
الشيخ: الحنظل، السِّدْر؟
الطلبة: له ثمر.
الشيخ: له ثمر، السَّرْو؟ لا، ليس له ثمر.
طالب: ما السَّرْو؟
الشيخ: السَّرْو شجر كبير يرتفع، وهو قوي أيضًا تُتَّخَذ منه الأبواب، لكن ليس له ثمر.
فِي شَجَرِ السَّرْوِ مِنْهُمُ مَثَلٌ
لَهُ رُوَاءٌ وَمَا لَهُ ثَمَرُ
لا يصح؛ لأنه لا ثمر له، الأَثْل؟
طالب: ليس له ثمر.
الشيخ: الأَثْل، له ثمر؟
طالب: لا يا شيخ.
الشيخ: لا إله إلا الله، يعني نحتاج نطلع للبَرّ نشوف، الأثل له ثمر، نعم له ثمر ما فيه إشكال، لكنه لا يؤكَل، والمؤلف يقول:(له ثمر يؤكَل)، فالأثل له ثمر لكن لا يؤكَل.