للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلبة: المشاع.

الشيخ: المشاع المعلوم.

طالب: شجر السنط هل تجوز المساقاة؟

الشيخ: السندر؟ السنت؟

الطالب: السنط؛ بالطاء.

الشيخ: بالطاء ما أعرفه.

الطالب: هذا عندنا يا شيخ يثمر القَرَظ والسنط.

الشيخ: يثمر أيش؟

الطالب: القَرَظ.

الشيخ: قَرَظ للدباغ يعني.

الطالب: والسنط.

الشيخ: على كلام المؤلف ما يصح؛ لأنه لا يؤكَل.

الطالب: لكن له فائدة يا شيخ.

الشيخ: أقول: لا يؤكَل على كلام المؤلف، لا بد أن يؤكَل، على القول الثاني: لا بأس أن يساقيه عليه بجزء من ثمره من الصمغ أو من القَرَظ.

طالب: شيخ، إذا قلنا: إن الأثل لا يُؤْكَل ثمره، كيف نقول في قوله تعالى: {وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ} [سبأ: ١٧].

الشيخ: ويؤكَل؟

طالب: {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ}.

الشيخ: {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ} هل يُنَصّ على أن الأَثْل فيه ما يُؤْكَل؟ ثم لو قُدِّر أنه دل على هذا وقلنا بالعموم فإنه لا يلزم إذا أكله أولئك من الجوع أن يأكله غيرهم.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، ( ... ) إذا خسرت فإن الوضيعة تكون على رب المال، شيخ، ألسنا قرَّرْنَا أنه إذا خسرت الشركة فإنه يؤخَذ من الربح قبل قسمته ( ... ) فإن الربح واقٍ لرأس المال.

الشيخ: الآن لو فرضنا أعطيته عشرة آلاف مضارَبة، ثم خسر؛ اشترى سلعة ولم يَبِعْها إلا بسبعة آلاف.

طالب: هذا على رأس المال؛ لأنه ما فيه ربح أصلًا.

الشيخ: على رأس المال.

الطالب: لكن لو كان ربح يا شيخ.

الشيخ: أصل المال، اشترى بها بضاعة بعشرة آلاف ثم باعها بخمسة عشر ألفًا، ثم اشترى سلعة أخرى بخمسة عشر ألفًا ولم يبعها إلا بثمانية، أيش نقول؟

طالب: على رأس المال.

الشيخ: لو قلنا: إنها على رأس المال وعلى العامل، قلنا: العامل ثمانية، عليك ألف ونصف، وعلى رب المال ألف ونصف، والخمسة راحت.

طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا ساقَى إنسان عاملًا على شجر على الربع.

الشيخ: أيش؟

<<  <  ج: ص:  >  >>