طلبة: المشاع.
الشيخ: المشاع المعلوم.
طالب: شجر السنط هل تجوز المساقاة؟
الشيخ: السندر؟ السنت؟
الطالب: السنط؛ بالطاء.
الشيخ: بالطاء ما أعرفه.
الطالب: هذا عندنا يا شيخ يثمر القَرَظ والسنط.
الشيخ: يثمر أيش؟
الطالب: القَرَظ.
الشيخ: قَرَظ للدباغ يعني.
الطالب: والسنط.
الشيخ: على كلام المؤلف ما يصح؛ لأنه لا يؤكَل.
الطالب: لكن له فائدة يا شيخ.
الشيخ: أقول: لا يؤكَل على كلام المؤلف، لا بد أن يؤكَل، على القول الثاني: لا بأس أن يساقيه عليه بجزء من ثمره من الصمغ أو من القَرَظ.
طالب: شيخ، إذا قلنا: إن الأثل لا يُؤْكَل ثمره، كيف نقول في قوله تعالى: {وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ} [سبأ: ١٧].
الشيخ: ويؤكَل؟
طالب: {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ}.
الشيخ: {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ} هل يُنَصّ على أن الأَثْل فيه ما يُؤْكَل؟ ثم لو قُدِّر أنه دل على هذا وقلنا بالعموم فإنه لا يلزم إذا أكله أولئك من الجوع أن يأكله غيرهم.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، ( ... ) إذا خسرت فإن الوضيعة تكون على رب المال، شيخ، ألسنا قرَّرْنَا أنه إذا خسرت الشركة فإنه يؤخَذ من الربح قبل قسمته ( ... ) فإن الربح واقٍ لرأس المال.
الشيخ: الآن لو فرضنا أعطيته عشرة آلاف مضارَبة، ثم خسر؛ اشترى سلعة ولم يَبِعْها إلا بسبعة آلاف.
طالب: هذا على رأس المال؛ لأنه ما فيه ربح أصلًا.
الشيخ: على رأس المال.
الطالب: لكن لو كان ربح يا شيخ.
الشيخ: أصل المال، اشترى بها بضاعة بعشرة آلاف ثم باعها بخمسة عشر ألفًا، ثم اشترى سلعة أخرى بخمسة عشر ألفًا ولم يبعها إلا بثمانية، أيش نقول؟
طالب: على رأس المال.
الشيخ: لو قلنا: إنها على رأس المال وعلى العامل، قلنا: العامل ثمانية، عليك ألف ونصف، وعلى رب المال ألف ونصف، والخمسة راحت.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا ساقَى إنسان عاملًا على شجر على الربع.
الشيخ: أيش؟