الشيخ: لزمه أجرة المثل، وعلى قولنا يلزمه قسط السهم الذي عمل عليه، المالك إذا فسخ قبل ظهور الثمرة ..
طالب: العامل!
الشيخ: نعم، قصدي العامل إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له؛ لأنه هو الذي رضي لنفسه، وإذا فسخ المالك فقد عرفتم ما يجب عليه، ولكن هل يضمن للمالك؟ ذكرنا أنه إن فسخ لعذر فلا شيء عليه، وإن فسخ مضارَّة فينبغي أن يُضَمَّن، بعد ظهور الثمرة المالك لا يملك أن يفسخ، العامل يملك أن يفسخ بشرط أيش؟
طالب: أن يتنازل عن حقه.
الشيخ: أن يتنازل عن حقه؛ لأنه في هذه الحال لم يُزِد صاحب الأصل إلا خيرًا.
ثم بدأ المؤلف يبين ما يلزم العامل وما يلزم المالك، قال:(ويلزم العامل) حَرِّك (العامل).
طالب: العاملَ.
الشيخ: العاملَ، العامل فاعل.
طالب: لا، مفعول.
الشيخ: مفعول به؟ نعم مفعول مُقَدَّم.
(ويلزم العاملَ كلُّ ما فيه صلاح الثمرة من حرث، وسقي، وزِِبَار، وتلقيح، وتشميس، وإصلاح موضعه، وطرق الماء، وحصاد، ونحوه).
(يلزم العامل): يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، أما ما فيه بقاء الأصل فعلى المالك كما سيأتي.
(من حرث) حرث أيش؟
طلبة: الأرض.
الشيخ: حرث الأرض.
(وسقي): سقي الشجر.
(وزِبَار) الزِّبَار هو قطع الأغصان الرديئة، تعلمون أن الشجر يعني غير النخل، النخيل معروف، وربما يكون في النخيل أيضًا عُسبان رديئة يابسة، هذه على مَن؟ على العامل.
ماذا يسمى في اصطلاح الفلاحين عندنا الآن قطع الأغصان الرديئة؟
طالب: تقليم.
الشيخ: تقليم؟
الطالب: تقليم الشجرة.
طالب آخر: عندنا شَذْب.
الشيخ: عندكم تشديد؟
الطالب: شَذْب.
الشيخ: لا الشَّذْب في عُسْبَان النخل.
طالب: تكريب.
الشيخ: التكريب أيضًا كرب النخل يا شيخ، على كل حال عندي شرح كلام المؤلف، (الزِّبار): قطع الأغصان الرديئة.