للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالحاصل أن المذهب أنه ليس له شيء ولا عليه شيء، يعني المؤجِر، يعني الإجارة تنفسخ.

والقول الثاني: إن المؤجِر يضمنه ضمانَ غَصْبٍ، وهذا القول وجيه، لكن بشرط ألَّا تكون أجرة المثل أيش؟ أقل من الأجرة المعقود عليها.

إن تأخر المستأجر ولم يَسْتَوْفِ المنفعة؟

طالب: عليه الأجرة.

الشيخ: عليه الأجرة، لماذا؟

الطالب: لأنه هو الذي لم يَسْتَوْفِ المنفعة، وقد مَكَّنَه المؤجِر من استيفائها.

الشيخ: لأن المؤجِر بذل له المنفعة ومَكَّنَه من الاستيفاء، وهو الذي تركها باختياره.

فإذا قال: أنا انتهيت من البلد، أنا أقمت شهرين وأريد أن أكمل مثلًا الشهر الثالث الذي استأجرها إليه في محل آخر؟

طالب: نقول: الأصل أن الإيجار عليه، لكن إذا اتفق هو والمؤجِر على أن ..

الشيخ: خَلِّيه إذا اتفقَا ما فيه إشكال.

الطالب: عليه الإيجار بكل حال.

الشيخ: لو قال هو: انتهت مدتي، أنا منتدب لمدة ثلاثة شهور، واستأجرت هذا البيت لمدة ثلاثة شهور بناء على الانتداب، وانتهت المهمة، وبرجع إلى بلدي.

طالب: الإجارة في حق اللازم، فيكمل باقي المدة.

الشيخ: ما أنا بجالس.

الطالب: خلاص يتركها ويدفع الأجرة.

الشيخ: نقول هنا: عليه الأجرة كاملة؛ لأنه يمكنه الاستيفاء بتأجيرها، أليس كذلك؟ يجوز المستأجِر أن يؤجرها لمن يقوم مقامه، ولا عليه ضرر.

استأجر بعيرًا يحج عليه، فمات البعير؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: تنفسخ الإجارة؛ لأن العين المعقود عليها تلفت، توافقون على هذا؟

استأجر جَمَّالا أن يحج به، فأتى الْجَمَّال بالبعير وقد ( ... ) خُذ البعير، وماتت في أثناء الطريق، تنفسخ الإجارة؟

طالب: إن لم يخلف بدلا.

الشيخ: اللي مات البعير ما هو الراكب.

الطالب: تنفسخ الإجارة.

الشيخ: تنفسخ الإجارة، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: خطأ.

طالب: على قولين يا شيخ.

الشيخ: ما عندك قولان.

طالب: هل هي مدة ما ركب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>