فالحاصل أن المذهب أنه ليس له شيء ولا عليه شيء، يعني المؤجِر، يعني الإجارة تنفسخ.
والقول الثاني: إن المؤجِر يضمنه ضمانَ غَصْبٍ، وهذا القول وجيه، لكن بشرط ألَّا تكون أجرة المثل أيش؟ أقل من الأجرة المعقود عليها.
إن تأخر المستأجر ولم يَسْتَوْفِ المنفعة؟
طالب: عليه الأجرة.
الشيخ: عليه الأجرة، لماذا؟
الطالب: لأنه هو الذي لم يَسْتَوْفِ المنفعة، وقد مَكَّنَه المؤجِر من استيفائها.
الشيخ: لأن المؤجِر بذل له المنفعة ومَكَّنَه من الاستيفاء، وهو الذي تركها باختياره.
فإذا قال: أنا انتهيت من البلد، أنا أقمت شهرين وأريد أن أكمل مثلًا الشهر الثالث الذي استأجرها إليه في محل آخر؟
طالب: نقول: الأصل أن الإيجار عليه، لكن إذا اتفق هو والمؤجِر على أن ..
الشيخ: خَلِّيه إذا اتفقَا ما فيه إشكال.
الطالب: عليه الإيجار بكل حال.
الشيخ: لو قال هو: انتهت مدتي، أنا منتدب لمدة ثلاثة شهور، واستأجرت هذا البيت لمدة ثلاثة شهور بناء على الانتداب، وانتهت المهمة، وبرجع إلى بلدي.
طالب: الإجارة في حق اللازم، فيكمل باقي المدة.
الشيخ: ما أنا بجالس.
الطالب: خلاص يتركها ويدفع الأجرة.
الشيخ: نقول هنا: عليه الأجرة كاملة؛ لأنه يمكنه الاستيفاء بتأجيرها، أليس كذلك؟ يجوز المستأجِر أن يؤجرها لمن يقوم مقامه، ولا عليه ضرر.
استأجر بعيرًا يحج عليه، فمات البعير؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تنفسخ الإجارة؛ لأن العين المعقود عليها تلفت، توافقون على هذا؟
استأجر جَمَّالا أن يحج به، فأتى الْجَمَّال بالبعير وقد ( ... ) خُذ البعير، وماتت في أثناء الطريق، تنفسخ الإجارة؟
طالب: إن لم يخلف بدلا.
الشيخ: اللي مات البعير ما هو الراكب.
الطالب: تنفسخ الإجارة.
الشيخ: تنفسخ الإجارة، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: خطأ.
طالب: على قولين يا شيخ.
الشيخ: ما عندك قولان.
طالب: هل هي مدة ما ركب؟