وهل اليمين هنا على البَتّ أو على نفي العلم؟ نقول: على البت، فإذا قال: أنا لا أحلف على البَتّ، قلنا: إذن نأخذ بقول الخياط، وإن قال: أنا أحلف على نفي العلم، قلنا: هذا لا يُدْفَع به قول الخصم؛ لأن الأصل أن دعواه إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها حق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولا وجهة له، إذن الصحيح أن له الأجرة.
طالب: هذا الطبيب الذي ادعى الطبابة وكان بسببه هلاك هذا المريض، لماذا لا يُحَدُّ قصاصًا حيث إنه ادعى ما ليس له به علم؟
الشيخ: أسمعتم كلامه؟ يقال: إن هذا الطبيب الذي تَطَبَّبَ بغير علم، لماذا لا يُقتَل قصاصًا؟ نقول: أولًا: هذا الرجل ما أراد القتل، مجتهد لكن أخطأ.
طالب: عَمْدًا يا شيخ.
الشيخ: لا ما عمد، لو قيل له: هل أنت أتيت بالْمِشْرَط لتشق بطنه ليموت؟ قال: لا، أنا أريد شق بطنه ليَسْلَم.
طالب: شيخ، بالنسبة إذا تلف في حرزه على قول المذهب ..
الشيخ: كيف؟
الطالب: ماذا لو تلف إذا كان يا شيخ ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) الخياط يا شيخ.
الشيخ: المؤلف يقول: لا يضمن ما تلف من حرزه، لا يضمن، ولا أجرة له، لكن قلنا: الصحيح أنه إذا كان عمل فيه فله أجرة.
الطالب: على قول المذهب؟
الشيخ: المذهب لا أجرة له.
الطالب: ( ... ) يضمن ( ... ).
الشيخ: ما يضمن، هذا كلام المؤلف، يقول: لا يضمن ما تلف من حِرْزه.
طالب: بناء على أن ( ... ) على أن يأتي به بعد ثلاثة أيام، فأتى به بعد أربعة؟
الشيخ: المذهب لا تصح الإجارة، يعني يقول: لا يجوز الجمع بين الزمن والعمل.
الطالب: ( ... ) يأخذه يوم السبت، فذهب يوم السبت فلم ينته منه، فأعطاه يوم الأحد، فهل يجوز ..