للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: شيخ بارك الله فيكم، سبق في الوديعة بأن المودَع إذا ادعى الرد ( ... ) لأنه أمين، مع أن الأصل عدم الرد، وهذه الصورة تشبه تلك من ناحية.

الشيخ: لعلك نسيت القاعدة، إذا قبض ( ... ) فيُقْبَل قوله في الرد، إذا كان بحظه هو ..

وتَجِبُ الأجرةُ بالعَقْدِ إن لم تُؤَجَّلْ وتَستحِقُّ بتسليمِ العملِ الذي في الذِّمَّةِ، ومَن تَسَلَّمَ عينًا بإجارةٍ فاسدةٍ وفَرَغَت الْمُدَّةُ لَزِمَه أُجرةُ الْمِثلِ.

(باب السَّبْق)

يَصِحُّ على الأقدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسفُنِ والْمَزَارِيقِ، ولا تَصِحُّ بعِوَضٍ إلا في إِبِلٍ وَخَيْلٍ وسِهامٍ، ولا بُدَّ من تَعيينِ الْمَرْكُوبَيْنِ واتِّحادِهما والرماةِ والمسافةِ بقَدْرٍ مُعتادٍ، وهي جِعالةٌ لكلِّ واحدٍ فَسْخُها، وتَصِحُّ الْمُناضَلَةُ على مُعَيَّنَيْنِ يُحْسِنون الرَّمْيَ.

(بابُ العَارِيَّةِ)

وهي إباحةُ نفْعِ عينٍ تَبْقَى بعدَ استيفائِه، وتُباحُ إعارةُ كلِّ ذي نَفْعٍ مُباحٍ،

في حال لو أنه تلف، فهل يضمن الخياط أو لا يضمن؟ نقول: إن قلنا بجواز حبسه على أجرته فلا يضمن؛ لأنه بحق، وهذا هو الحق أنه لا يضمن؛ لأن له الحق أن يقول: لا أسلمه حتى يعطيني الأجرة.

طالب: شيخ، هذا ما هو جارٍ الآن يا شيخ.

الشيخ: نعم.

طالب: حق خياطة الثوب ( ... ) بيعًا وإجارة .. اجتماع البيع والإجارة ما عدم تحديد قيمة القماش.

الشيخ: ما يضر، هذا يسمونه استصناع السلعة، والصحيح أنه جائز إذا ضُبط بالوصف فلا بأس.

الطالب: هذه جهالة!

الشيخ: هذه جهالة يسيرة، هو إذا ضُبط بالوصف ( ... ).

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- سبق في الوديعة بأن المودع ( ... ) مع أن الأصل عدم الرد، وهذه الصورة تشبه تلك من ( ... )؟

الشيخ: لعلك نسيت القاعدة؛ إذا قُبض المال لحظ مالكه فقط فيُقبل قوله في الرد، إذا كان لحظه هو أو لحظه مع المالك فلا يُقبَل. هذه القاعدة.

طالب: إذا استشار رجل آخر في شيء ما فأشار عليه ( ... )، فعلى من يكون الضمان؟

<<  <  ج: ص:  >  >>