طالب: قاعدة أنه يجوز للصغار ما لا يجوز للكبار، هل هي قاعدة مطردة، وإن لم يكن كذلك فما الضابط فيها؟
الشيخ: أنواع اللعب واللهو هذا، أما الشيء الْمُحرَّم كشرب الدخان مثلًا ما يجوز، لكن اللهو، الصبيان الآن يلهون ويلعبون، ويحصل لهم ميسر بما يسمونه لعب ..
طالب: البراجوز.
الشيخ: إي نعم، براجوز هذه الدوائر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... )، هذه يكسبون بها، ولما كنا صغارًا نكسب بكعب الغنم.
طالب: هل هي جائزة مُطلقًا في اللعب؟
الشيخ: جائزة هذه الصور ما فيها إشكال.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- من أقسام السبق ما لا يجوز لا بِعوض ولا بغيره، فهل لنا بعض الأمثلة لهذا النوع؟
الشيخ: ما وصلنا لها، إحنا الآن في الأول.
طالب: أحسن الله إليكم، صدقة العلم.
الشيخ: تأتينا إن شاء الله.
طالب: جزاك الله خيرًا، البعض يستأجر آلة اللعب، أو المكان الذي فيه اللعب، والذي يُغلَب هو الذي يدفع هذه الأجرة، في الآخر من يأخذ، إنما يأخذها صاحب المكان؟
الشيخ: هذا نوع من الغرم، الظاهر أنه لا يجوز، ويجب أن تكون الأجرة بينهما؛ لأن كُلًّا منهما انتفع بهذا المكان.
طالب: شيخ، جزاكم الله خيرًا، هل ممكن نقول: النساء جائز أن يتسابقن بالأقدام؟
الشيخ: التسابق على الأقدام؟
الطالب: إي.
الشيخ: إي نعم، جائز، ما فيه مشكلة.
الأصل أن ما جاز للرجال جاز للنساء إلا إذا كان هناك مانع، فإذا كن نساء وحدهن، وأردن أن يتسابقن فلا بأس ( ... ).
***
طالب: وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
باب السَّبْق
يصح السبق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا يصح بعِوض إلا في إبل، وخيل، وسهام. ولا بد من تعيين المركُوبين واتحادهما، والرماة، والمسافة بقدْر مُعتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يُحسنون الرمي.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق أن السبْق بسكون الباء هو أيش؟
طلبة: ( ... ).