للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انظر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كأنما هو بين رعاة الإبل، مع أنه ما رعى الإبل وإنما رعى الغنم، اتركها، «مَعَهَا سِقَاؤُهَا»، يعني: بطنها؛ لأنها إذا شربت تبقى مدة حتى في أيام الصيف ما احتاجت إلى الشرب، «وَحِذَاؤُهَا»، يعني: خُفَّها، «تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ»، ولا أدل من البعير على الماء، حتى إن الناس فيما سبق إذا خافوا على أنفسهم من العطش ربطوا أنفسهم على الإبل، ثم البعير تَشَمّ الماء من بعيد وتقف عليه، فمعها سقاؤها، ومعها حذاؤها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.

وظاهر الحديث العموم، أنه لا يجوز التعرض لها، تُتْرَك حتى يجدها ربها. لكن إذا رجعنا إلى أصول الشريعة وقلنا: إنه إذا كان يُخْشَى عليها من قُطَّاع الطرق، ففي هذه الحال له أن يأخذها إن لم نَقُل بالوجوب.

ويمكن أن يؤخذ من الحديث، وهو قوله: «حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا»، فإن هذا التعليل يشير إلى أنها إذا كانت في مكان يُخْشَى أن يأخذها قُطَّاع الطرق فإنه يلتقطها ولا بأس؛ لأنه في هذه الحال اللي يغلب على الظن أن صاحبها يجدها أو لا يجدها؟

طلبة: لا يجدها.

الشيخ: أنه لا يجدها، وعلى هذا فنقول: هذا الحديث إن كان لا يدل على أنه يأخذها فإنه يقيَّد بالنصوص العامة، وإن كان يدل على أنه إذا كان لا يؤمَن ألَّا يجدها فإنه يأخذها.

ثم قال: (وله التقاطُ غيرِ ذلك) إن شاء الله الدرس القادم.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، بالنسبة للقسمين الأولين للقطة، ما تُرِكَ رغبة عنه، أو ما لم تتبعه همة أوساط الناس، إذا أخذه الواجد، ثم عرف صاحبَه، هل يجب عليه أن يُرْجِعَه؟

الشيخ: أما الذي لا تتبعه همة أوساط الناس يجب أن يوصله إلى صاحبه، أو يبيِّن له ذلك، أما ما أُخِذَ رغبة عنه فهذا صاحبه تركه، ولا يريد أن يتملك.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ما حكم اللقطة التي لا تتبعها همة أوساط الناس وجدها الإنسان في مكان محصور؟

الشيخ: محصور؟

<<  <  ج: ص:  >  >>