للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، أما إنشادها فأن يقول: من رب الجمل الفلاني أو اللقطة الفلانية، هذا حرام، وأما أن يقول: من ضاعت له هذه، فالفقهاء قالوا: إن هذا مكروه؛ لأن بينهما فرقًا عظيمًا؛ الثاني: محسِن يقول: من ضاع له هذا، لكن نحن نقول: ما دام الحديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ الضَّالَّةَ فَقُولُوا: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ» (٣). فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون المسجد محلًّا لهذه الأمور، فأنت اكتب إعلانًا عند الباب، وإلا أنت قل عند الباب: من ضاعت له الشيء الفلاني.

بعض الناس الآن صاروا يتخذون طريقًا طيبًا يُعلقونها، يكون فيه مثلًا مكان تُعلَّق فيه الأشياء الضائعة، لكن أكثر ما أشوف في المساجد المفاتيح؛ اللي ما تنفع صاحبها، وما رأيت قط شيئًا معلقًا فيه دراهم.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- لو التقط ماشية مثلًا شاة أو بقرة صغيرة، لكنها موسومة عليها وسم.

الشيخ: إي نعم، ما تقولون في هذا؟ إذا التقط شاةً موسومة بوسم معروف صاحبه، هذه المسألة الذي يعلم صاحبها، ولكن المشكلة الآن أن الوسم قد يكون للقبيلة كلها، والقبيلة متفرقة فيُجعل الْحُكم كغيره، تُلحق بغيرها بأن ينشد عنها.

طالب: أحسن الله إليك، من عرَّف اللقطة حولًا تامًّا، وبقت اللقطة في ملكه قهرًا لو جاء بعد ذلك صاحب اللقطة، هل عليه أن يعود إلى صاحب اللقطة؟

الشيخ: إي، يعني ترجع إلى صاحبها.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا ملك مشروط؛ لأن الحديث: «إِنْ جَاءَ رَبُّهَا» عام، «وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا» (١).

لكن الفرق، شوف لاحظ الفرق، أنه قبل الحول لا يمكن أن يتصرف فيها إلا عند الضرورة كما ذكرنا لكم فيما إذا وجد حيوانًا، وكان الإنفاق عليه كثيرًا فلا يتصرف، لكن بعد الحوْل له أن يتصرف فيها ببيع وشراء وهِبة وغير ذلك، هذا هو الفرْق، واضح الفرق ولَّا غير واضح؟ واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>