للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى هذا فمن وجده، وأخذه على أنه ملكه؛ يضمن إذا ادعى صاحبه أنه تركه ليرجع إليه، لكن إذا علمنا بالقرائن القوية أنه تركه رغبة عنه، وأنه لا حاجة له فيه كما لو كان الحيوان هزيلًا جدًّا، لا يصلح للذبح ولا للركوب إن كان من المركوبات، ولا يصلح لشيء أبدًا، فهنا نقول: يأخذه مالكه.

وقوله: (أو عجز ربه عنه) يعني أن الحيوان لم ينقطع نشيط، لكن عجز كبعير تمرَّد على صاحبه، وأبى أن يذهب فإنه يملكه آخِذه؛ لأن صاحبه تركه عجز وخلَّاه.

القول الثاني: في هذه المسألة أن واجده لا يملكه، فليبقَ على ملك صاحبه، ولكن للآخذ أُجرة الْمِثل، وهذا مبني على ما سبق أن من أنقذ مال شخص من هلكة فله أُجرة الْمِثل.

القول الثالث: أنه يُفرَّق بين من تركه عجزًا، ومن تركه لانقطاعه، فمن تركه لانقطاعه ملكه آخِذه، ومن تركه عجزًا لم يملكه آخذه ( ... ).

طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- إذا قيل: اللقطة، التقطها المجنون لا تُملك بعد الحول لاحتمال كونها مسروقة أو كونها ..

الشيخ: إي نعم، إذا قيل: إن لُقطة المجنون لا تُعرَّف؛ لأنه ربما يكون قد سرقها.

الطالب: أو تعرَّف، لكن ( ... ) بعد الحول لاحتمال كونها ( ... ).

الشيخ: وهذا، الظاهر أن المؤلف أسقط المجنون لهذا السبب.

طالب: ( ... ) عجز عنه هو لو أعطاني قيمة ثمينة ما أعطاه إياه، أيش لون هذا يا شيخ؟

الشيخ: كيف يعني؟

الطالب: يعني بعض الناس ( ... ) أن قولين: قول: ( ... ).

الشيخ: لمن أخذها.

الطالب: والقول الصحيح أن يردها عليه.

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا مما يؤيد أنه إذا تركه لعجزه عنه فهو باقٍ على ملكه.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما فيها شك، الزمن والنياق.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: والناقة التي تبغي تريدها ما.

الطالب: الناقة ما تهوش.

الشيخ: ما تهوش.

الطالب: ما تهوش من ولدها، بس من ولدها الصغير تهوش، وغيره ما تهوش.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>