للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول: (نُبِذ أو ضل)، ثم قال: (وأخذُه فرْض كفاية) يعني إذا وجد هذا اللقيط فإنه يجب على المسلمين أن يأخذوه، وهو فرْض كفاية؛ وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين؛ ولكن هل يجب على أول من يراه أن يأخذه؟

نقول: هذا هو الأصل، يجب على أول من يراه أن يأخذه؛ لأننا لو لم نقل بهذا وقلنا للأول: ما فيه مانع تتركه، وجاء الثاني نقول: ما فيه مانع تتركه، وهذا لا شك أنه يضيع الطفل لا سيما إذا كان في أيام الحر مثلًا وأيام الصيف يحتاج إلى رعاية، أو أيام الشتاء والبرد في البلاد الباردة.

فعلى هذا نقول: هو فرْض كفاية صح؛ لكن يجب على أول من يجده أن يأخذه، إلا إذا رأى شخصًا آخر يقول: دعْه لي، فهنا نقول: حصلت الكفاية.

وبالمناسبة اختلف العلماء -رحمهم الله- أيهما أفضل: فرْض الكفاية أو فرْض العين، منهم: من رجَّح فرض الكفاية وقال: إن القائم به يُسقِط الفرض عن جميع الناس، فكأنه حصل على أجْر جميع الناس، ومنهم من قال: فرْض العين أفضل؛ لأنه طُلِب من كل واحد، وهذا القول هو الراجح -بلا شك- أن فرْض العين أفضل؛ لأنه لولا أن الله تعالى يحبه ويحب من عباده أن يقوموا به جميعًا ما جعله فرْض عيْن.

(وأخذُه فرض كفاية وهو حُرٌّ) في وقتنا الحاضر -والحمد لله عندنا في السعودية- الحكومة جعلت لمثل هؤلاء دُورًا معينة، تسمى دُور الرعاية أو ما أشبه ذلك من العبارة، فهنا يؤخذ هذا الطفل، ويُجعل في بيت الرعاية، في دار الرعاية، لكن لو أراد لاقطه أن يكون له عنده في حضانته، فهل يُمنَع؟ لا، لا يُمنع، لكن سيأتينا إن شاء الله أنه لا بد من شرْط.

قال المؤلف: (وهو حُرٌّ) هو الضمير يعود على؟

طالب: اللقيط.

الشيخ: اللقيط، يعني لا يقول واجده: إنه عبد، أنا أعتقته، أنا أخذته، فهو عبد لي أبيعه وأشتري بدله. لا، هو حُرٌّ، حتى لو كان في حي أهله عبيد فإنه حُرٌّ؛ لأن الأصل في بني آدم؟ قل.

طالب: الحرية.

الشيخ: الأصل في بني آدم الحرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>