للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (قريبًا منه) قيَّد إذا كان هناك قرينة.

قال: (ويُنفق عليه منه) يعني الواجِد (يُنفِق عليه) أي: على هذا اللقيط (منه) أي: مما وجد معه، بدون إذن الحاكم؟ نعم، بدون إذن الحاكم؛ لأنه وليه فينفق .. ويش قلنا؟

طالب: ينفق على اللقيط من المال الذي وجد معه بدون إذن الحاكم.

الشيخ: نعم، بدون إذن الحاكم.

(ويُنفق عليه منه) (وإلَّا) يعني وإن لم يُوجد شيء معه (فمن بيت المال).

إذا كان الحصول على بيت المال يحتاج إلى وقت، إلى أوراق ومعاملة تدور بين الدوائر، والطفل الآن محتاج إلى الرضاع، فماذا نعمل؟ يُنفق عليه الواجد؛ لأن الإنفاق عليه فرْض كفاية، فإذا كانت المعاملة تحتاج إلى مدة؛ قلنا: أنفِق الآن.

وهل إذا أنفق يرجع على بيت المال أو لا؟ أو فيه تفصيل إن نوى الرجوع رجع وإلا فلا؟

طالب: الثاني.

الشيخ: الثاني أقرب؛ أنه إذا نوى الرجوع يرجع، وإن لم ينوِ الرجوع فقد قام بواجب عليه، ولا يرجع به على أحد.

(وإلا فمن بيت المال)، ثم قال: (وهو مسلم).

طالب: تعلمون الآثار المترتبة على حال اللقيط، فالغالب أنه يفسد لا في الدِّين ولا في الخلق، ما ترون يا شيخ جراء لهذا أن القول في نكاح أُمِّه واستلحاقه أنه .. ؟

الشيخ: لا، ما يمكن، ما يمكن استلحاقه قبل أن يتزوجها.

الطالب: إذا حملت به؟

الشيخ: حملت ما صار لقيطًا.

الطالب: وسيكون لقيطًا مآله إلى.

الشيخ: ما هو على كل حال.

الطالب: لماذا يا شيخ؟

الشيخ: ربما إن أمه ترغب الولد أن يكون عندها.

الطالب: لكن ما يكون هناك سبب ..

الشيخ: المهم ما يمكن أن يكون لقيط إلا إذا كان انفصل عن أمه ونُبِذ، واستلحاقه بعد أن ينفصل لا يُمكن.

طالب: ( ... ) بالنسبة للقيط، كيف يُسمى أو ماذا يسمى؟

الشيخ: التسمية، إي نعم، نُسَمِّه عبد الله ما هي مشكلة، لكن الاسم الثلاثي والرباعي، ما يمكن نقول: هو عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الرءوف بن عبد الرحيم.

طالب: يصبح عائلة.

الشيخ: عائلة نعم، يُصبح فيما بعد عائلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>