للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره). قوله: (التبرع بتمليك) ننظر للمتعلقات. (بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته) المتعلِّق بالتبرع. (غيره) مفعول لقوله: تمليك؛ يعني أن يتبرع في الحياة بتمليك غيرِه مالَه المعلوم.

يعني المعنى أن الإنسان يتبرع بتمليك ماله لشخص في حال الحياة، ومعنى التبرع أنه لا يأخذ عليه مُقابلًا.

(هي التبرع بتمليك ماله)، والمال كل عين مباحة النفع. وخرج بقوله: (ماله) مال غيره؛ لأنه لا يمكن أن يتبرع الإنسان بملك غيره.

وقوله: (المعلوم) خرج به المجهول. (الموجود) خرج به المعدوم. و (في حياته) خرج به الوصية. و (غيره) بيان للواقع.

وقوله: (بتمليك) خرج به أيضًا العارية؛ لأن العارية ليست تمليكًا، وإن كانت تبرعًا لكنها ليست تمليكًا. مثال ذلك: شخص أعطى إنسانًا كتابًا بدون قيمة نُسمي هذه هبة، فإن قصد بها ثواب الآخرة سميناها صدقة، فإن قصد بها التودد إلى هذا الشخص فهي هدية.

والغالب أن الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الأدنى لا يريد أن ينفع الأعلى، وإنما يريد التودد إليه.

والهبة تكون مع المساوي، ومع من دونه، لكنه لا يقصد بذلك ثواب الآخرة بالقصد الأول. والصدقة يقصد بذلك ثواب الآخرة، ولا يبالي أعطاها فلانًا أو فلانًا.

طالب: المسجد الطيني ( ... ).

الشيخ: المسجد الطيني لم تتعطل منافعه، كم يصلي فيه؟

الطالب: في المسجد؟

الشيخ: في المسجد هذا الطيني، كم يصلي؟

الطالب: ما أدري كم يصلي.

الشيخ: لا أدري، هي مسألة تصوير، ما هي واقعية.

الطالب: كيف؟

الشيخ: يعني لو لم يبقَ إلا الإمام والمؤذن فمنافعه باقية.

الطالب: إن أراد شخص آخر يا شيخ أن يبنيه من جديد؟

الشيخ: لا بأس، إذا أراد أن يبنيه من جديد واقتضت المصلحة ذلك بشرط أن يُبين له أن الأجر للأول.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>