نقول: بل ينويها بقلبه؛ لأن قول الإنسان:(الله أكبر) متضمن لقول اللسان وقول القلب، أليس كذلك؟ فإنه لم يقل بلسانه:(الله أكبر) إلا حين قاله بقلبه وعزم عليه، فإذا تعذر النطق باللسان وجب؟
طلبة: القول بالقلب.
الشيخ: القول بالقلب فيقولها بقلبه، ولا يحرك لسانه وشفتيه خلافًا لمن قال من أهل العلم: إنه يحرك لسانه وشفتيه؛ لأن في القول تحريك اللسان والشفتين، فلما تعذر الصوت وجب التحريك.
نحن نقول في الرد على هذا: إن التحريك؛ تحريك اللسان والشفتين، هل هو مقصود لذاته أو لغيره؟ مقصود لغيره؛ لأن القول لا يحصل إلا به، فإذا تعذر المقصود الأصلي سقطت الوسيلة، وصارت هذه الوسيلة مجرد حركة وعبث، ويش الفائدة من إنسان يحرك شفتيه ولسانه وهو لا يستطيع النطق؟
فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه؛ فإنه ينوي ذلك بقلبه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه؛ لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة إليها.
قال المؤلف:(ويقول)، وقلنا: إن القول يكون باللسان، فهل يشترط إسماع نفسه لهذا القول؟
الجواب: في هذا خلاف، فمن أهل العلم قال: لا بد أن يكون له صوت يُسمِع به نفسه، وإن لم يسمعه من بجنبه، بل لا بد أن يُسمِع نفسه، فإن نطق بدون أن يُسمِع نفسه فلا عبرة بهذا النطق، ولكن هذا القول ضعيف.
والصحيح أنه لا يُشترط أن يسمع نفسه؛ لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق وما كان زائدًا على ما جاءت به السنة فعلى مُدَّعيه الدليل، وإلا فلا يُقبل.
وعلى هذا فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها، ولم يَسمع سواء كان ذلك لضعف سمعه أو لأصوات حوله أو لغير سبب، المهم أنه متأكد أنه نطق بالحروف، ولكن لم يُسمع نفسه فإن القول الراجح أن تكبيره، بل إن جميع أقواله معتبرة، وأنه لا يُشترط أكثر مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول.