أولًا: أن ينظر إلى ما يظهر غالبًا مثل: الوجه، والرقبة، واليد، والقدم، والرأس، والشعر وما أشبه ذلك، ولا ينظر إلى ما وراء هذا.
ثانيًا، الشرط الثاني: ألا يكون خلوة؛ لقوله فيما بعد:(بلا خلوة)، أما مع الخلوة فلا يحل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ»(١٠). والنهي للتحريم، «وَمَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ»(١١). وهذا يدل على أن تحريمه مؤكد.
الشرط الثالث: أن يغلب على ظنه الإجابة، أي إجابة خِطبته، فإن كان يعلم أنه لن يجاب فلا فائدة من النظر، الأصل تحريم النظر، مثال ذلك: أن يكون الخاطب رجلًا فقيرًا مغمورًا يريد أن يخطب ابنة ملك، ويش الغالب؟ الرفض ولَّا الإجابة؟
طلبة: الرفض.
الشيخ: الرفض، نقول له: لا تنظر أنت؛ لأن نظرك الآن لا مبرر له، إذ إن الغالب الرفض.
الشرط الرابع: ألا يكون نظَرُه لشهوة، فإن نظر لشهوة، يعني قام يكرر النظر في هذه المخطوبة بلذة صار هذا حرامًا؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع. الاستعلام يعنى: أن يعلم عن هذه المرأة جمالها وجسمها وما أشبه ذلك، لا للاستمتاع، فإذا نظر نظرة استمتاع صار حرامًا عليه؛ لأن المرأة لم تَزَلْ حرامًا عليه، ليست زوجة له.
الشرط الخامس -ويخاطَبُ به المرأة-: ألا تظهر متبرجة أو مُتَطَيِّبة أو مُتَمَكْيِجَة أو كاحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ لأنه ليس المقصود أن يُرَغَّب الإنسان في جماعها حتى يقال: إنها تظهر متبرجة، متجملة، متمكيجة، كاحلة، هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعُوَه إلى الجماع، أما هذا فلا.
ففي ظهورها هكذا باهية مفسدة عليها يحصل به رد فعل؛ لأنه إذا تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عَهِدَه رَغِب عنها وتغيرت نظرته إليها، لا سيما وأن الشيطان يُبَهِّي مَن لا تحل للإنسان أكثر مما يُبَهِّي زوجته.