طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل .. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجابُ والقبولُ، ولا يصح ممن يُحْسِن العربية بغير لفظ: زَوَّجْت أو أَنْكَحْت، وقَبِلْت هذا النكاح، أو تَزَوَّجْتها، أو تَزَوَّجْت أو قَبِلْت، ومَن جَهِلَهُما لم يلزمه تعلُّمُهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دامَا في المجلس ولم يتشاغلَا بما يقطعه، وإن تفرَّقَا قبله بطل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:(فصل. وأركانه) أي: النكاح، (الزوجان الخاليان من الموانع).
سبق لنا بيان حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وقولنا: إنها؟
طالب: تحرم.
الشيخ: حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكنها تجوز إذا رُدَّ أو أَذِن أو تَرَك، إذا رُدَّ من أهل الزوجة، أو أَذِن للخاطب الثاني، أو ترك، يعني علمنا أنه ترك الخطبة.
واختلف العلماء فيما إذا جَهِل هل رُدّ أو قُبِلَ، والمذهب أنه أيش؟
طلبة: جائز.
الشيخ: أن الخطبة جائزة، والصحيح أنها غير جائزة؛ لأنه خطب، وصار أَحَقَّ بها من غيره، فإن جَهِل أنها مخطوبة، مثل أن سمع رجلًا يتحدث فيها، ولكنه لا يدري هل أقدم على الخطبة أو لا، هل يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يجوز؛ لأن الأصل أنه لم يَخْطُب.
ثم ذكر المؤلف هذا الفصل -وهو بدء الدرس- قال:(فصلٌ. وأركانه) أي: أركان النكاح، (الزوجان)(والإيجاب والقبول) يعني ثلاثة، والركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى يسمى ركنًا، ولذلك نسمي الزاوية أيش؟