الفرق إذن من وجهين؛ الأول: أن شروط النكاح قيود وضعها الشارع ولا يمكن إبطالها، والشروط في النكاح: شروط وضعها العاقد، وهو الزوج والزوجة، ويمكن إبطالها؛ لأن مَن له الشرط فله إلغاؤه، الذي معنا شروط النكاح ولَّا الشروط في النكاح؟
طلبة: شروط النكاح.
الشيخ: شروط النكاح التي تتوقف عليها صحته.
يقول:(أحدها تعيين الزوجين)، لا بد من تعيين الزوجين؛ لأن المقام مقام عظيم يترتب عليه أنساب، يترتب عليه ميراث، يترتب عليه حقوق، فلذلك لا بد من تعيين الزوجين إما بالاسم، وإما بالوصف الذي يتميز به عن غيره؛ بالاسم مثل أن يقول: زَوَّجْتُك بنتي عائشة، هذا اسم، بشرط ألَّا يكون لها أخت بهذا الاسم، الوصف الذي تتميز به: زَوَّجْتُك بنتي الكبرى، زَوَّجْتُك بنتي الصغرى، زَوَّجْتُك بنتي الوسطى، انتبهوا للأخيرة؛ زَوَّجْتُك بنتي الكبرى، صحيح، عَيَّنَها هي أكبرهم، الصغرى عيَّنَها ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنها أصغرهم، الوسطى؟ فيه تفصيل؛ إن كُنَّ ثلاثًا فالوسطى معيَّنة، وإن كنَّ أكثر فالوسطى غير معينة.
طالب: حتى الخمسة؟
الشيخ: حتى الخمسة إي معينة الوسطى؛ لأن الوسطى ما بين الطرفين، فما ندرى هي الثانية الثالثة أو الرابعة، لكن نعم لو قال: الوسطى عددًا، فالخمس تكون معينة، والله أعلم.
طالب: الأصل أن الرجل هو الطالب للنكاح، ( ... ) يكون الإيجاب من وَلِيّ المرأة؟
الشيخ: معلوم، الحكمة أنه هو البائع.
الطالب: يعني لو بدأ الزوج بالإيجاب يطلب من الرجل .. ؟
الشيخ: ما صح، تقبل أيش؟
الطالب: الإيجاب من الرجل.
الشيخ: كيف؟ إذا جاء ويش يقول؟ زَوَّجْتك نفسي؟
الطالب: يقول مثلًا: قبلت.
الشيخ: لا، هذا غير، هذا طلب، والنكاح لا بد من هذا؛ الإيجاب قبل القبول، في البيع يصح أن تقول: أتبيعني هذا بكذا؟ فيقول: نعم، وينعقد.