الشيخ: يتفرقَا، فالتفرق قاطع في الواقع، فأنا أقول: إذا كان العصر ما هي مشكلة، ما فيه إلا أن أقول: زَوَّجْتُك بنتي، لكن لو قلنا: إنهم بنوا على أنه صحيح، ودخل الرجل بها، ولم يُعَد الإيجاب فهل نقول: صح، ويُعْتَبَر دخوله بها بمنزلة القبول، وتمكين الولي له بمنزلة الإيجاب؟ نقول: لا، نعقد عقدًا جديدًا ولا يختلف شيء، نعقد عقدًا جديدًا، ومن حين ما نعقد يدخل عليها.
طالب: وما حصل قبل ذلك؟
الشيخ: ما يضر؛ لأنه عن جهل، فهو وطأ بشبهة أو خلوة بشبهة لا تضر.
طالب: الوسطى إذا قال: زَوَّجْتُك الوسطى بالعدد من الخمس تعيَّنت، أي رقم ثلاثة أو أربعة؟
الشيخ: ثلاثة.
الطالب: ما تكون بين الطرفين.
الشيخ: إلَّا، قبلها اثنتان وبعدها اثنتان.
***
طالب: فصل .. وله شروط، أحدها: تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سَمَّاها، أو وصفها بما تتميز به، أو قال: زَوَّجْتُك بنتي وله واحدة لا أكثر صح.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصواب (لا أكثرُ).
الطالب: هذا شُرِحَ (لا أكثرُ) فقط.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول المؤلف:(له شروط) أي: للنكاح شروط كغيره أيضًا من العقود ومن العبادات، وهذا من حكمة الشريعة؛ أن الأمور منضبطة بشروطها والأوصاف المناسبة للأحكام، ولهذا تجد الطهارة لها شروط، والصلاة لها شروط، والزكاة لها شروط، والصيام له شروط، والحج له شروط، وأن هذه الشروط تختلف بحسب ما هي مشروطة له؛ لأن الشريعة الإسلامية شريعة انضباط وشريعة إحكام، من لدن حكيم خبير عز وجل.
فلا بد من شروط، منها: تعيين الزوجين، وسبق أن التعيين يكون بواحد من أمور ثلاثة، بل أربعة: الاسم الخاص بها، والصفة الخاصة بها، والإشارة، وعدم المشارِك.
الاسم الخاص بها مثل: عائشة، وليس له بنت اسمها عائشة إلا هذه.