للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق الثاني: أن شروط النكاح: ما تتوقف عليها صحته، والشروط في النكاح: ما يتوقف عليها لزومه؛ لأنها حق آدمي إن شاء أسقطها، وإن شاء أخذ بها.

ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح؟

طالب: من وجهين؛ الأول: أن شروط النكاح الذي وضعها الشرع، والشروط في النكاح وضعها العاقد.

الوجه الثاني: أن شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح، والشروط فيه تتوقف عليها لزومه.

الشيخ: أحسنت، ومعنى يتوقف عليها لزومه: أنه لو شاء الذي شرطها لأسقطها.

فمثلًا رضا الزوجين شرطٌ في النكاح أو شرط للنكاح؟

طالب: شرط للنكاح.

الشيخ: للنكاح. شَرْط مهرٍ معين من شروط النكاح أو فيه؟

طالب: من شروط النكاح.

الشيخ: يعني: لو اشترطت المرأة أن يكون مهرها ألف ريال، هذا شرط نكاح ولَّا شرط في النكاح؟

طالب: شرط في النكاح.

الشيخ: تمام، إذن الفرق من وجهين.

أما قوله: (العيوب في النكاح) فالعيوب جمع عيب، فما هو العيب في النكاح؟ هل هو محدود أو معدود؟ وهل يثبت به الفسخ أو لا يثبت؟

الصواب أنه محدود وليس معدودًا، وما ورد عن السلف فإنها قضايا أعيان تكون كالأمثلة لذلك.

وَحَدُّه: ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يُفَوِّت المقصود، هذا حد العيب في النكاح؛ ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يفوت المقصود من النكاح، هذا هو الصحيح، وهذا حَدٌّ وليس بِعَدٍّ.

ويرى بعض العلماء أن العيوب معدودة وأضرب لذلك مثلًا: البرص من عيوب النكاح، ولو كان بِقَدْر جُبِّ الإبرة، هذا عيب؛ لو أن الرجل دخل على زوجته وجد في زراعها مثل جب الإبرة بياضًا، هذا عيب، عرفت؟

طالب: نعم.

الشيخ: ولو تزوج امرأة، ودخل عليها، فإذا هي عمياء صماء بكماء خرساء زمنى لا تتحرك، فهذا ليس بعيب؛ لماذا؟ لأن العيوب؟

طالب: معدودة.

الشيخ: معدودة معينة، لا محدودة، وأيهما أعظم الأولى أو الثانية؟

طلبة: الثانية.

الشيخ: الثانية. أبغي امرأة عمياء خرساء صماء زمنى! أيش ( ... ) أنقلها؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>