للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال) امرأة تزوجها رجل على صداق، لكن لم يُرسَل الصداق، فطلب منها الدخول، قالت: لا يمكن، أعطني المهر، قال: المهر يجيبه الله، نعم، فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداق الحال؛ لأنه يُخشى أن تُمكِّنه من نفسها، ثم يبقى مماطلًا بهذا المهر، فنقول: الآن الأمر بيدك، لكِ أن تمنعي نفسكِ حتى تقبضي الصداق الحال، فإن كان مؤجلًا، أو حل قبل التسليم، أو سلَّمت نفسها تبرعًا فليس لها منعها، هذه ثلاث مسائل:

إذا كان مؤجلًا فليس لها منع نفسها؛ لأنها هي التي أجَّلت المهر باختيارها، فإذا قدرنا أنه تزوج امرأة على مهر يسلمه بعد سنة، فهل لها أن تمنع نفسها حتى تمضي السنة؟ لا؛ لأن هي اللي أجلت الصداق، فالأمر كان بيدها، نقول: سلمي نفسكِ، أو كان مؤجلًا فحل قبل التسليم، فليس لها منع نفسها، مثاله، أجلت المهر ثلاثة أشهر، الزوج قال: الآن ما معي فلوس لكن بعد شهر يأتيني فلوس، اتفقوا على تأجيل المهر ثلاثة أشهر، حلت الأشهر، نعم قبل أن تحل هل لها منعها؟

طالب: لا.

الشيخ: ليش؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأنها رضيت بالتأجيل، حل الأجل، وهو لم يستلمها، وبعد الحلول جاء يطلب أن يستلمها قبل أن يسلم الدراهم، الدراهم الآن حالة، لكن كانت بالأول مؤجلة، فهل لها أن تمنع نفسها بعد حلول المؤجل؟

طالب: نعم.

الشيخ: لا، يقول المؤلف: لا تمنع نفسها، كيف لا تمنع نفسها وهو حال الآن؟ قال: لأنها لما رضيت بالتأجيل أولًا، وكان يلزمها أن تُسلِّم نفسها في المدة الأولى، أليس كذلك؟ يلزمها أن تُسلِّم نفسها، فهذا اللزوم لا يسقط بمجرد حلول الأجل.

إذن يُفرَّق بين الحال الذي لم يُؤجَّل وبين الحال الذي أُجِّل فتم أجله، الأول: لها أن تمنع نفسها، والثاني: ليس لها أن تمنع، فإذا قال قائل: ما الفرق؟ قلنا: الفرق ظاهر؛ لأنها مدة التأجيل لو أرادت أن تمنع نفسها تمنع ولَّا لا؟

طالب: تمنع ..

<<  <  ج: ص:  >  >>