للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لو كان المكان المدعو فيه، فيه منكر، ويعلم يقينًا أنه بالذهاب لن يزول المنكر، لكنه يرجو مصلحة متوقعة وقريبة الحصول بالذهاب هناك.

الشيخ: بينك وبين قول المؤلف في الإجابة على هذا السؤال نصف سطر.

طالب: يا شيخ، اللي عليه العمل الآن عند الناس وليمة العرس تقام من المهر الذي هو حق الزوجة، فهل تجب الدعوة بالإجابة.

الشيخ: يعني معناه أن الداعي في الحقيقة هي الزوجة؟

طالب: لا، الزوج يدعو أيضًا، ولكني أقصد وليمة العرس تقام من المهر، يعني كلهم يدعون.

الشيخ: إي هؤلاء نقول: إن دعاك الزوج فأجب، وإن دعاك أهل المرأة فالسنة الإجابة، ولا يجب، بقي علينا الحقيقة إن دعا الجفلى، إحنا ما كملناها، لكن أخشى أن أنسى في المستقبل، الآن البطاقات التي توزع تجد الزوج يطبع له مئة بطاقة أو مئتين أو أكثر، ثم يمشي على الناس ويعطيهم، حتى سمعت من بعض الناس يقف عند الإشارة في الطريق، وكلما وقف سيارة أعطاه بطاقة، هل نقول: هذه من باب دعوة الجفلى؟ نعم هي من باب دعوة الجفلى في الواقع أو شبيهة بها، لكن أحيانًا ما تصل الحال إلى هذا الحد، أنه يقف عند الإشارات ويعطي الناس، لكنه يبعث بها إلى فلان وفلان وعائلته، هل نقول: إن هذه من باب التعيين؟ الذي أرى في هذه المسألة أنها تنقسم إلى قسمين: قسم أعلم أنه إنما دعاني لأنه يودّ أن أحضر لصداقة بيننا أو قرابة بيننا، أو جيرة، فهذا لا شك أنه تعيين.

وقسم آخر أرسل إليَّ البطاقة مجاملة وخجلًا وإعلامًا بالزواج فقط، هذا لا تجب الإجابة، ليس بتعيين لأني أعرف أني لولم أجب أن الثاني لا يكون في قلبه شيء، نعم، حتى إنه ربما يرسل إليَّ البطاقة وهو يعلم أنني لست بحاضر، قد يعلم أن عندي أنا زواجًا في بيتي مثلًا لكن يرسل البطاقة احترامًا وخجلًا وإعلامًا بأن عنده عرسًا، هذا ليس من التعين في شيء ( ... ).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>