للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (فإنْ أصرَّتْ ضَرَبَها ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّحٍ). يعني غير مؤلِم ولا مُوجع، لكن للتأديب، فالمراحل إذَن ثلاث: الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب لكن غير مبرِّح؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ أَوْطَأْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ» (٦)؛ لأن المقصود التأديب لا التعذيب.

وإذا خافت هي النشوز من الزوج فقد قال الله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: ١٢٨] وهذا مما يدل على كمال الشريعة حيث فرقت بين نشوز الزوجة ونشوز الزوج؛ لأن الزوج لا يمكن للزوجة أن تهجره أو أن تضربه، هذا لا يمكن، لذلك قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} يعني: يطلبان الصلح إما بالتفريق أو غير ذلك.

طالب: بماذا يكون نشوز الزوج؟

الشيخ: نشوز الزوج يكون بألَّا يبذل الواجب عليه من النفقة أو من العِشرة بالمعروف، يَكْفَهِرُّ في وجهها، يُمانعها مما يجب عليه من العِشرة، يتكَرَّه لهذا الشيء.

الطالب: هذا محرَّم؟

الشيخ: محرَّم، نعم، هذا من حقوقها.

طالب: بارك الله فيك، هل يُعذَر الزوج بتَرْك الجماعة إذا أقامَ عندها؟

الشيخ: ( ... ) أقامَ عندها ولا يروح يصلي في المسجد؟

الطالب: بعض الناس يحتجُّون بذلك.

الشيخ: لا، غلط، أقام عندها بالنسبة لزوجاته؛ يعني لم يذهب إلى الزوجات، ولا يُعذَر الإنسان بترك صلاة الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>