للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول رحمه الله: ولا (بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه) أي: في الخلع؛ يعني: لو قال الزوج: خالعتُكِ على ألف ريال، لكن لي الخيار والرجوع لمدة شهر. فإن هذا لا يصح؛ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ إذ إن مقتضى عقد الخلع هو البينونة، والمرأة ما بذلت الدراهم إلا لتتخلص، فإذا شرطت الرجعة صار هذا مناقضًا لمقصود الخلع، الخلع يُقْصَد به البينونة، وشرط الرجعة فيه ينافي ذلك، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه لاغٍ.

(وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته) إن خالعها بغير عوض؛ بأن جاء باثنين وقال: اشهدا أني خالعت زوجتي، قالوا: بكم؟ قال: بدون شيء؛ خالعتها. يقول المؤلف: إنه لا يصح، الدليل قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] وهنا لا فداء.

واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بأس بذلك؛ لأن غايته أَنّه فسخٌ لا رجعة فيه برضا الطرفين، وللبحث بقية لأنَّه مهم، وكأنه يبدو لي أنه ليس عندكم علم سابق في هذه المسائل.

طالب: البعض والبعض.

الشيخ: البعض هو الأكثر.

طالب: ( ... ) أول مرة.

الشيخ: إي نعم.

طالب: إذا طلق امرأته مرتين طلقتين ثم خالعها ثم عقد عليها بعقد جديد، فهل ترجع له على أنَّها بقي لها طلقة واحدة أو ثلاثة؟

الشيخ: ترجع المرأة المطلقة إلى زوجها على ما بقي من طلاق إلا إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت آخر ثم عادت إلى الأول، فتعود على طلاق الثلاث، تبتدئ من جديد.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- لو التزم الطالب مذهب من قالوا: إنه إذا أوقع عليها الطلقة الثانية في العدة أنها تعتد من جديد.

الشيخ: لا، المذهب لا، تبني على ( ... ).

الطالب: شيخ، لو التزمت بذلك؟

الشيخ: ما التزمت، ما التزمت يا أخي، ما ( ... ) شيئًا عليها، ما التزمت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>