وما أكثر ما يرجع إلى الثلاث في الشريعة الإسلامية، الاستئذان كم؟ ثلاث، والكلام إعادته ثلاث، وكذلك العادات تثبت بالثلاث، فالرجوع إلى الثلاث في مواطن كثيرة في الشريعة الإسلامية.
جعل الله سبحانه وتعالى للزوج الخيار في ثلاث تطليقات فقط.
يقول المؤلف: (يَملكُ مَنْ كلُّه حرٌّ ثلاثًا)، عندكم هكذا؟
طلبة: (أو بعضه).
الشيخ: أنا ما هي عندي، (يَملكُ مَنْ كلُّه أو بعضُه حرٌّ ثلاثًا).
طالب: لا يا شيخ، أنا (من كله حر أو بعضه).
الشيخ: نعم، (من كله حر)؟
الطالب: (أو بعضه).
طالب آخر: نسختي -يا شيخ- ( ... ).
الشيخ: ما يخالف.
(يَملكُ مَنْ كلُّه أو بعضُه حرٌّ ثلاثًا) يعني: ثلاث تطليقات، فيطلق ثم يراجع، ويطلق ثم يراجع، ويطلق ثم لا يراجع. هذا إذا كان حرًّا أو بعضه حرًّا.
أما إذا كان حرًّا فالأمر واضح؛ لقول الله تبارك وتعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني أيش؟ الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]. هذا إذا كان كله حرًّا.
إذا كان بعضه حرًّا وبعضه رقيقًا؛ يعني: نصفه حر ونصفه رقيق، هل نقول: إننا نعطيه بقدره أو نكمل له العدد؟
يقول المؤلف: إنه يكمل له العدد؛ لأن الطلاق لا يتبعض، فإما ثنتان وإما ثلاثة.
قال: (والعبدُ اثنتينِ) يعني: ويملك العبد تطليقتين؛ وذلك لأن الرقيق على النصف من الحر؛ عدة المرأة الأمة نصف عدة الحرة، جلد الزاني في الإماء والعبيد نصف جلد الأحرار، وهلم جرًّا.
وقوله: (العبد اثنتين) قياسًا على بقية الأحكام التي تتنصف.
لكن لو قال قائل: لماذا لم يُجعل العبد واحدة ونصفًا، إذا كان الحر ثلاثًا فالعبد واحدة ونصف؟ لا يمكن يتبعض.
طيب، لماذا لم يُجعل واحدة احتياطًا؟