للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: (وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة) شوف (أنت الطلاق) كم يقع؟

طالب: ثلاثًا.

الشيخ: لا، يقع واحدة ما لم ينو الثلاث؛ ولهذا قال: (وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة).

وحينئذٍ نقول: ماذا أردت بقولك: أنت الطلاق؟ إذا قال: أردت الثلاث وقع ثلاثًا، وإذا قال: أردت واحدة وقع واحدة، إذا قال: لم أرد شيئًا إلا الطلاق يقع واحدة، فيقع واحدة في مسألتين: المسألة الأولى إذا نوى الواحدة، والمسألة الثانية إذا أطلق.

إذا قال قائل: الثلاث والواحدة متباينات، فكيف يقع في كلمة واحدة إما ثلاث وإما واحدة؟

نقول: لأن (أل) هنا صالحة للجنس وصالحة للاستغراق، إذا جعلناها للاستغراق يقع ثلاثًا، وإذا جعلناها للجنس فأقل ما يقع عليه الجنس واحدة.

أما كلمة (طلاق)، إذا قال: (أنت طلاق) فكم يقع؟ المؤلف يقول: يقع واحدة ما لم ينوِ أكثر، فإن نوى أكثر وقع؛ وذلك لأن كلمة (طلاق) مصدر بمعنى طالق، وهو إذا نوى بـ (طالق) ثلاثًا وقع الثلاث.

والقول الراجح في هذه المسائل الأربع، ويش يقع؟

طالب: واحدة فقط.

الشيخ: ولو نوى ثلاثًا؟

طلبة: ولو نوى ثلاثًا.

الشيخ: ولو نوى ثلاثًا.

طالب: إن طلق الرجل المرأة طلقة واحدة، ثم تزوجت بعده بزوج آخر، ثم طلقها، فتزوجت بالأول مرة ثانية، هل يملك الزوج الأول الثنتين الباقية أو ( ... )؟

الشيخ: يعني تزوُّج هذا الرجل الآخر هل يهدم الطلاق السابق أو لا، هذا معناه؟

الطالب: إي.

الشيخ: طيب، لا يهدم الطلاق السابق إلا إذا كان نكاح الثاني شرطًا لحلها للأول فيهدمه، فهمتم السؤال والجواب يا جماعة.

طلبة: لا.

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله!

<<  <  ج: ص:  >  >>