للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: أربعة.

الشيخ: لكن الذي يقع ثلاثة؛ إذن قوله: (وكرره) أي: ثلاثًا؛ لأن ما زاد عن الثلاث لا فائدة منه.

إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يقول المؤلف: (وقع العدد)؛ لأن المرأة المطلقة إذا كان مدخولًا بها لزمتها أيش؟ العدة، والعدة هنا عدة رجعية، والرجعية يلحقها طلاقها.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يلحقه إلا الطلقة الأولى فقط، والثانية والثالثة لا تلحقه؛ لأن الطلقة الثانية والثالثة ليست للعدة، وقد قال الله تعالى: {طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، العدة متى ابتدأت؟ من الطلقة الأولى، الثانية ليس لها عدة، الثالثة ليس لها عدة.

لو قال: أنت طالق اليوم، وغدًا أنت طالق، وبعد غد أنت طالق، فالطلقتان الأُخْريان ليستا للعدة، ومعنى قولنا: ليستا للعدة، أنها لا تستأنف العدة بهما، فإذا قُدِّر أنه قال: أنت طالق اليوم، واليوم الثامن عشر، وقال: أنت طالق يوم ثمانية وعشرين، وقال: أنت طالق يوم ثمانية من الشهر الثاني، هل تبتدئ العدة من جديد من الشهر الثاني؟ لا، إذا كانت لا تبتدئ العدة من جديد فإن هذا الطلاق يكون طلاقًا لغير العدة، وقد قال الله تعالى: {طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.

شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا يَتَكَرَّر الطلاق بتكرر لفظه أبدًا، لو تكرر ألف مرة، إلا إذا أيش؟ إذا راجعها؛ لأنه إذا راجعها ثم طلقها ابتدأت العدة من جديد، أو تزوجها بأن انقضت العدة ثم تزوجها ثانية وطلقها فتقع.

المهم أن قول المؤلف: (وَقَعَ العددُ) نقول: هذا المذهب، وهو الذي عليه جمهور العلماء، والقول الثاني هو الراجح أنه لا يلحقُهُ إلا الطلاق الأول فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>