للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: نسائي الأربع طوالق، ثم جاءه ما يفزعه وهرب على وجهه، ولما ذهب عنه الفزع قال: إلا فلانة؟

طالب: يصح.

الشيخ: فالظاهر أنه يصح؛ لأن هذا جاءه ما يشغل قلبه، وربما لا يمكن أن يتكلم؛ ولهذا قال الله عز وجل: {فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ} [هود: ٧٤].

إذن الانفصال حَدُّه أن يمكن الكلام بين المستثنى والمستثنى منه، فإن لم يمكن لم يصح.

لو قال: نسائي الأربع اللاتي أتعبنني وأحزنني وجعلن حياتي جحيمًا وألبسنني ثوب الذل والعار وأرقتني فلم أنم ليلًا أو نهارًا، إلا فلانة، ما تقولون؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح، ليش؟ لأن الكلام متصل، وهذه أوصاف يُبَيِّن السبب في أنه طلَّق الأربعة طلقة واحدة؛ لأن كل الناس يعتبون عليه؛ ليش طلقت أربع نساء؟ لكن إذا جاء بهذه الأوصاف ربما يُعْذَر.

الشرط الثالث: (النيَّةُ قبلَ كمالِ ما استثنى منه).

يعني أن ينوي المستثني الاستثناء قبل أن يُكمِّل المستثنى منه؛ فلو قال: نسائي الأربع طوالق، وقبل أن يكمل طوالق نوى أن يستثنى إلا فلانة، صحَّ أو لا؟ صح، ولو أنه أتمها ثم ندم، وفي الحال قال: إلا فلانة، لا يصح.

هذه شروط الاستثناء:

أولًا: أن ينويه قبل تمام المستثنى منه.

الثاني: أن يصل المستثنى بالمستثنى منه.

الثالث: أن يكون المستثنى النصف فأقل، وإن شئت فقل: ألا يزيد على النصف، أخصر: ألا يزيد على النصف.

هذه ثلاثة شروط، وكلُّها محل خلاف، فمن العلماء من قال: يجوز استثناء أكثر من النصف، يجوز، صحيح أنه خلاف الفصاحة لكنه جائز، فإذا قال: نسائي الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة، فهذا كقوله: امرأتي فلانة طالق، هذا معناه، لكن الكلام غير فصيح؛ لأنه لا يحتاج أن يقول: نسائي الأربع طوالق وهو لا يريد إلا واحدة، إذا شاء يقول: أيش؟ فلانة طالق.

عنده أربع نساء، يسمون فاطمة، عائشة، خديجة، زينب.

<<  <  ج: ص:  >  >>