للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقي أن يقال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (٤)، قلنا: أولًا: هذه اللفظة شاذة، أكثر الرواة لم يذكروها، وهي قوله: «طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».

وثانيًا: على فرض أنه قالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمراد فارقْها.

فالقول الراجح أن الخلع فسخ بكل حال لا يُحْسَب من الطلاق، فإذا طلقها مرتين ثم خالعها، فهل يجوز أن يتزوجها بعقد؟ لو قلنا: إن الخلع طلاق ما جاز، وإذا قلنا: ليس بطلاق جاز، وهذا هو القول الراجح ( ... ).

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

فصل

وإن قال: أنت طالقٌ إن طِرْتِ أو صَعِدْتِ إلى السماء أو قلبتِ الحجرَ ذهبًا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلقُ في عكسِه فورًا، وهو النفيُ في المستحيلِ، مثل: لأقتلنَّ الميتَ أو لأصعدَنَّ السماءَ ونحوهما، وأنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاء غدٌ لغوٌ.

وإذا قال: أنتِ طالقٌ في هذا الشهرِ أو اليومِ طلقتْ في الحالِ، وإن قال: في غدٍ أو السبت أو رمضانَ طلقتْ في أولِه، وإن قال: أردتُ آخِرَ الكُلِّ دُيِّنَ وقُبِلَ، وأنتِ طَالِقٌ إلى شهر، طلقتْ عند انقضائِه، إلا أن ينويَ في الحال فيقع، وطالق إلى سنة تطلق باثنَيْ عَشَرَ شهرًا، فإن عَرَّفَها باللامِ طلقتْ بانسلاخِ ذي الحجَّةِ).

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل) إلى آخره.

وقبل ذلك ننظر فيما سبق مناقشة.

إذا طلَّقها في الماضي هل يقع الطلاق أو لا؟

طالب: إذا أراد به إخبارًا عن طلاق وقع فهذا يقع، وإلا فعلى رأي المصنف أنه إذا نوى في الحال فإنه يقع وإلا فلا يقع، والصحيح في الاثنين فلا يقع.

الشيخ: بارك الله فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>