للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتعليق الطلاق بالشروط القول الراجح قول الجمهور أنه معتبر، ولكن هل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟

أيضًا الجمهور على أنه لا يملك ذلك، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يملك ذلك؛ مثاله: قال لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا يريد اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل ويأذن لها بالذهاب إلى أهل بيتها مطلقًا أو لا؟ الجمهور يقولون: ما يمكن يتنازل؛ لأنه أخرج الطلاق مِنْ فيه على هذا الشرط فلزم، كما لو كان الطلاق مُنَجَّزًا، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج؛ لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويُسقِط هذا.

ولكن إذا علَّقه على شرط بناء على سبب تَبَيَّن عدمه، فهل يُعْتَبَر الشرط أو يلغو؟ يلغو؛ مثال ذلك: إذا قال لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق ظنًّا منه أن أهلها قد رَكَّبوا دشًّا وأنهم عاكفون عليه، فخشي على امرأته، فقال: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم تَبَيَّن أن أهلها لم يركبوا ذلك، فهل تطلُق إذا ذهبت إليهم؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: فاهمون السؤال الآن؟ السؤال: إذا علق الطلاق بشرط بناء على سبب تبين عدمه فإن الطلاق لا يقع؛ المثال: رجل قال لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق بناء على أن عندهم دشًّا، فخشي أن تفتتن به كما ( ... ) به، ثم تبين أنه ليس عندهم شيء، فذهبت إلى أهلها، هل تطلق؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: ما تطلق، هو قال: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، وذهبت، لا تطلق، ليش؟ لأنه إنما قال ذلك بناء على؟

طالب: على السبب هذا.

الشيخ: نعم، على سبب، وهو أن عندهم الدش، فإذا تبين عدمه فلا حرج أن تذهب، ولا شيء عليه في ذلك.

الآن نرجع إلى كلام المؤلف، يقول رحمه الله: (لا يصح إلا من زوج).

<<  <  ج: ص:  >  >>