الشيخ: لا والله ما هي من المعاشرة، ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف إلا إذا كان هناك سبب؛ كضعف فيه أو مرض أو شيء في الزوجة يتكره منه أو ما أشبه ذلك. فإذا قالوا: المولي جعل له أربعة أشهر قلنا: المولي آلى حلف فنعطيه مهلة، لكن الأمور جارية على ما هي عليه، وليس هناك يمين، نقول للزوج: لا يجب عليك الجماع إلا بعد أربعة أشهر، وإذا ذاقت عسيلته بعد أربعة أشهر وجاءت الليلة الثانية تزينت له قال لها: فيه إجازة، بعد أربعة أشهر، وبعد أربعة أشهر أيضًا أربعة أشهر، يعني إذا تصورت هذا القول وجدته أضحوكة في الواقع، والواجب العشرة بالمعروف كما أمر الله عز وجل.