للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أحسن الله إليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (٣) فيكون من باب الأولوية ما دامت أنها مؤمنة فهي تستحق الإعتاق.

الشيخ: كيف؟

الطالب: معناه من باب الأولوية؛ يعني إذا كانت مؤمنة، فهي أولى أن تعتق، لكن ما يمنع أن تُعتق إذا كانت كافرة.

الشيخ: لا، الأصل في الوصف أن يكون لازمًا، فالحكم هذا مبني على عِلَّة، إذا تخلفت العلة تخلف الحكم.

طالب: رجل ظاهر، لا يريد الطلاق، ثم رأى أن الكفارة تُكلفه فطلَّق، طلَّق بدون أن ..

الشيخ: بدون أن يُكفِّر، صحيح، يصير، رجل ظاهر، ثم رأى أن الكفارة صعبة عليه، فقال: أتخلص من هذا وأُطلقها، لكن له أن يحل المشكلة على غير هذا الوجه، فيقول للزوجة: أنا لا أستطيع الكفارة، فلا أستطيع الرجوع إليكِ، لكن إذا شئتِ أن تبقي دون أن يكون لكِ حق عليَّ فلا بأس، نقول: هذا حل؛ لأنه أحيانًا الرجل له أولاد من المرأة، ولو فارقت البيت ضاع الأولاد، ولو حملتهم معها ضاعوا أيضًا، فتبقى على أولادها، ولكن تُسقط حقها، وهذا يقع فيما إذا طلق الإنسان زوجته آخر ثلاث تطليقات، إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات، ويش الحكم؟ تبين منه، ما تحل له، فيرغب وترغب هي أن تبقى في البيت على أولادها، وتحتجب منه، ولا يخلو بها، نقول: لا بأس.

طالب: ( ... ).

الشيخ: العود؛ يعني في قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣] يعني أن العزم على الجماع هو العود في قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}؛ لأن بعضهم قال: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}، المراد بالعود الجماع، لا العزم عليه، وقالوا: إنه لا تلزمه الكفارة إلا بالجماع، وهذا غلط؛ لأن الله تعالى قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣]، فلما قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} اضطررنا إلا أن نؤول العودة بالعزم.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- في بعض المناطق الناس يتزوجون كثيرًا، ثم ..

<<  <  ج: ص:  >  >>