الشيخ: انقضت العدة، فتكون عدتها ساعتين فقط، دليل هذا قول الله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤]، رجل طلق امرأته في الساعة العاشرة، ثم وضعت في الساعة الثانية عشرة، ثم راجعها في الساعة الواحدة، أتصح مراجعته؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: ما تصح، ليش؟ انقضت العدة، فتكون عدتها ساعتين.
رجل مات عن امرأته وهي تُطلَق، وقبل أن يُغسَّل وضعت، تنقضي عدتها أو لا؟
طلبة: تنقضي.
الشيخ: تنقضي، أيش؟
طالب: ما تنقضي.
الشيخ: ما تنقضي؟
طالب: تنقضي.
الشيخ: من قال ما تنقضي يرفع إيده، ما تنقضي؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، الجواب: بل تنقضي؛ لعموم قول الله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
لو بقي الحمل في بطنها سنتين متى تنقضي العدة؟ إذا وضعت ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أربع. وسيأتي إن شاء الله الكلام في أكثر مدة الحمل.
لو كانت حاملًا باثنين، ووضعت واحدًا، أتنقضي العدة؟ لا تنقضي لقوله تعالى:{أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، وحمل مفرد مضاف فيعم، كل ما هو من ولد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله:(وضع كل الحمل).
فقوله:(كل الحمل)، الكلية هنا تعود إلى التعدد، بل وإلى الواحد لو فُرض أن المرأة مات زوجها، وهي تُطلق، وقد ظهر رأس الحمل، ثم خرج بقيته فتنقضي العدة؛ لأنه قبل أن يخرج كاملًا لم تكن وضعت حملها، والله عز وجل يقول:{أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
وقوله:(بما تصير به أمةٌ أُمَّ ولد) أي: إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان؛ يعني بأن ظهرت أصابعه وعيناه وأنفه ورجلاه، يعني عُلِم أنه إنسان، وإن لم تُنفخ فيه الروح.