للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وأبيض) يعني: ولا يلزمها اجتناب الأبيض، فللمحادة أن تلبس الأبيض، وفي هذا القول نظر؛ لأن الأبيض في عرفنا زينة ولَّا غير زينة؟ يُعْتَبر زينة، فلا يجوز لبسه.

لعله في عرف المؤلف رحمه الله ومن قبله لا يعتبرونه زينة فأباحوه، لكننا نسلك الخطوط والضوابط دون المسائل الفردية، فنقول: كل شيء فيه تجميل أو جمال فإن على المحادة أن تتجنبه.

إذا قال قائل: ما هي الحكمة من ذلك؟

الحكمة إظهار حقوق الزوج، وأنها لا ترغب الأزواج، وتبتعد عن كل شيء يدعو إلى خطبتها، هذا هو الحكمة، وكانوا في الجاهلية يفعلون أشياء منكرة عظيمة؛ إذا مات الميت جعلوا المرأة في حفش بيتها -يعني: في خيمة صغيرة سيئة في وسط البيت- ومنعوها من الماء إلا للشرب، ومنعوها من الطيب، حتى إنها تنتن من رائحة القذر ورائحة الحيض، حتى إنها لو تمسحت بعصفور مات العصفور من شدة النتن والرائحة، تبقى سنة كاملة، وإذا انتهت المدة خرجت من هذا الحفش ثم أعطوها بعرة -بعرة: بعيرة، أتعرفون البعرة؟ أكثركم يعرفها، وبعضكم يقول: لا أعرفها، لكن هي روث البعير الذي يخرج من دبره- أعطوها بعرة فرمت بها هكذا، إشارة إلى أن كل ما مر عليها لا يساوى رميها بهذه البعرة، الدين الإسلامي -والحمد لله- ينهى عن هذا العمل ويحرِّمه، لكنه يمنع من التجمل والتعرض للخُطَّاب.

يقول المؤلف في أول الفصل: (مدة العدة) إذا قدَّرنا أن المرأة لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي خمسة أشهر، فهل تقضي الإحداد أو لا تقضي؟ لا تقضي؛ لأن الإحداد تبع العدة.

ولو قدَّرنا أن المرأة حامل فوضعت بعد موت زوجها بأسبوع -مثلًا- هل يلزمها أن تكمل الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام؟ لا؛ لأن الإحداد تابع للعدة.

ولو مات زوجها قبل أن يخلو بها هل عليها الإحداد؟

طالب: نعم.

طالب آخر: ليس عليها.

الشيخ: عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، عليها الإحداد أو لا؟

طلبة: عليها.

طالب: ليس عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>