للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هل الحناء تحسين أو لا؟ ما أسألك عن الضرورة وعدم الضرورة.

الطالب: نعم، تحسين.

الشيخ: إذن ما يجوز.

طالب: للعلاج يا شيخ؟

الشيخ: إذا كان للعلاج فهذا لا بأس به، على أني في شك من هذا؛ لأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: إن ابنتها مات عنها زوجها وإنها تشتكي عينها، أفنكحلها؟ قال: «لَا» (١١)، فقياس هذا على كحل العين للعلاج أقرب من الإباحة، ولكن لكل حالة حكمها؛ قد تكون هناك ضرورة بينة والعلاج بالحناء أيضًا ناجع، فهنا نجيزه؛ مثل لو كانت يدها -مثلًا- تتقشر، الجلد يتقشر والحناء تخفف، فهذا قد نجيزه.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- إذا كان ليس يوجد فيه إلا إخوة الزوج وتخشى من دخولهم عليها، هل يحق لها الخروج من المنزل؟

الشيخ: تخشى من دخولهم عليها؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولو دخلوا، إذا كان ما فيه خلوة والإخوان هؤلاء أناس ثقات ما عليها شيء، تبقى في بيتها.

طالب: أحسن الله إليك، بالأمس أخذنا من الحاجات التي تبيح للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها لضيق صدرها، فتذهب عند جارتها، لو قال قائل: كيف تجيزون ذلك ومظن المضرة؛ يعني ربما يحصل لها مرض؛ يعني ضيق الصدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لهذه المرأة تكحل عيون ابنتها (١١)؟

الشيخ: الفرق بينهما ظاهر؛ هذا إحداد في المكان، وذاك إحداد في الحال، والتجمل متصل بالبدن، أما هذا فهو ظرف منفصل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>