(وغَيْرُ حُبْلَى) يعني لو أن امرأة أرضعت طفلًا بدون حمل، وهذا يقع كثيرًا، فإن بعض الصبيان يصيح، فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولم تتزوج، فتلقمه ثديها، تريد أن تسكته، مع المص تدر عليه، ويكون بها لبن، ويرضع خمس مرات أو أكثر، هل يكون ولدًا لها؟ يقول المؤلف: لا؛ يقول: ليس ولدًا لها؛ لأنه حصل من غير حمل، وهذا التعليل لا يكفي في عدم إثبات هذا الحكم المهم، والصواب الذي عليه جمهور الأمة والأئمة الثلاثة أنه محرِّم؛ يعني لبن غير الحامل محرِّم، وأن الطفل إذا شرب من امرأة خمس مرات فإنه يكون ولدًا لها، سواء كانت بكرًا أم آيسة أم ذات زوج، محرِّم، بالدليل والتعليل.
الدليل: عموم قول الله تبارك وتعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم}[النساء: ٢٣]، وليس في الكتاب ولا في السنة اشتراط أن يكون اللبن ناتجًا عن حمل، فتبقى النصوص على عمومها.
التعليل: أن الحكمة من تحريم اللبن؛ أي من كونه محرِّمَا، هو تغذي الطفل به، فإذا تغذى به الطفل حصل المقصود، فالصواب إذن أن لبن المرأة محرِّمٌ سواء صار ناتجًا عن حمل أو عن غير حمل، فلبن البكر محرِّمٌ، ولبن العجوز التي ليس لها زوج؛ يعني: قد مات زوجها وأيست، محرِّم.
وقوله:(ولا مَوْطُوءَةٍ) ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل منها لبن فإن لبنها محرِّم، ولكن هذا يخالف قوله:(غير حبلى)؛ لأنه ما دمنا اشترطنا أن تكون حبلى، فالحبل لا يكون إلا من وطء، ولهذا هذه العبارة:(ولا موطوءة) ليست موجودة في الكتب المعتمدة في المذهب، المعتمد في المذهب أنه لا بد أن يكون ناتجًا عن حمل.
هل يشترط في اللبن أن يكون من أنثى؟ نعم، لا بد أن يكون من أنثى، فلو كان من رجل فهل يحرِّم؟ أجب.
طالب:( ... ).
الشيخ: ويش السؤال؟ ! ما أنت معي من قديم؟ ! لو أن رجلًا أرضع طفلًا خمس مرات أيكون أبًا له من الرضاع؟