للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الدية يقول: (دية الحر المسلم) الحر ضده من؟ العبد. (المسلم) ضده الكافر. إذن دية الحر المسلم على المذهب خمسة أنواع: إبل، وبقر، وغنم، وذهب، وفضة، وعلى القول الراجح إبل فقط، ثم الإبل فيها هذه الأصناف الأربعة في شبه العمد والعمد، والخمسة في الخطأ.

(والأنثى نصفه) دية الأنثى نصف، وكل هذا موجود في حديث عمرو بن حزم. (الأنثى نصفه) على هذا تكون خمسين بعيرًا ومئة بقرة إلى آخره إذا قلنا بأن الدية أنواع.

يقول العلماء: إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما سواء، مثلًا الأصابع في العشرة دية كاملة، في كل واحد عشر من الإبل، فمثلًا في إصبع المرأة الواحدة عشر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما دون الثلث هما سواء، في الإصبع الواحدة عشر، وفي الاثنين عشرون، وفي الثلاثة ثلاثون، وفي الأربعة؟ عشرون إي نعم.

يقول بعض السلف: عظمت مصيبتها فقلَّت ديتها. إذا قُطع منها ثلاثة فلها ثلاثون، وإن قُطع أربعة فلها عشرون، ما رأيكم واحد قال: إذن ما دام لما قطعت ثلاثة عليَّ ثلاثون أبغي أقطع الرابع لأجل يصير عليَّ عشرين، إذا فعل هذا نقطع أصبعه المقابل للرابع، ليش؟ لأنه قطعه عمدًا، ونقول: عليك ثلاثون؛ فالحيلة إذن ما تنفع ولَّا لا؟

يعني لو جه إنسان فقيه دارس في الفقه، ويقول: إن المرأة دية الأربع أصابع عشرون بعيرًا، ودية الثلاثة ثلاثون بعيرًا، فإذا قُدِّر أني قطعت خطأ ثلاثة أصابع فعليَّ ثلاثون بعيرًا، إذن أقطع الرابع لتكون الدية عشرين، قلنا: هذا لا يمكن؛ لأن قطع الرابع عمدًا عدوان فيه القصاص، ودية الثلاثة الباقية ثلاثون بعيرًا، إذن الأنثى نصف ليت أني كتبت في ثلث الدية فأقل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: موجود؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ذكر كلام، بس خلاص اتركوه، نعم صح، إي نعم موجودة صحيح.

طالب: موجود أن المرأة ( ... ).

الشيخ: إي نعم، نفس الشيء مثل الرجل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: خمس بعير، حط بدل خمس وعشرين اثني عشر ونص.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>