للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الإبط، والعانة، والشارب، والصدر، والساق، والفخذ، وما أشبه ذلك، هذه يقولون، إن فيها حكومةً، والحكومة سيأتي -إن شاء الله- معناها.

أما هذه الأربعة؛ شعر الرأس لو جنى على رأسه حتى صار لا ينبت شعره فإن عليه -على المذهب- ديةً كاملة، وجمهور أهل العلم على أن عليه حكومة؛ لأن الشعر ما فيه إلا مجرد جمال، وليس فيه منفعة كبيرة كغيره من المنافع، كذلك اللحية إذا جنى عليها حتى ما تنبت، فعليه دية كاملة.

طيب لو كان الإنسان يحلق لحيته؟ جنى على إنسان يحلق لحيته، ما عمره خلَّاها أبدًا، وصارت ما تنبت أبدًا، أو ذاك يعطيه جزاء؟

طالب: يعطيه الدية كاملة يا شيخ.

الشيخ: هذه المسألة عندي محل إشكال، إنسان لا يريد بقاء لحيته، وهو يحلقها منذ كانت تنبت، ثم جاء إنسان وجنى عليه حتى صار محل الشعر غير قابل للإنبات، المذهب يجب فيه دية كاملة؛ لأن اللحية جمال، واللحية أيضًا من الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (٢). فإذا أتلفها فقد جنى عليه جناية كبيرة حتى إن وجهه سيكون إذا كبر كوجه العجوز، فيقولون: إن عليه دية كاملة، ولكنه إذا كان هذا الرجل لا يريد لحيته، وهو نفسه يحب أن يُقضى عليها بكل وسيلة، فهل نقول: إن هذا الرجل يرى أن الجمال في عدم لحيته، فليس له شيء أو لا؟ هذا مما يؤيد القول بأن في اللحية حكومة، وليس في اللحية دية، ولو أننا أخذنا بهذا القول عقوبةً لمن كان يحلقها لكان له وجه، فنقول: يرى بعض أهل العلم أن اللحية فيها الحكومة، وإحنا الآن بنقدر أنك عبد ذو لحية، وعبد لا لحية له، أيهم أرغب عند الناس؟

طالب: ذو اللحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>