للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لكن لاحظوا الشروط السابقة، الشروط الأربعة السابقة هذه شروط عامة لا بد أن توجد في كل حد؛ ولهذا يجب أن نعرف أن شروط الزنا -مثلًا- اللي بتجينا ثلاثة مضافة إلى الشروط العامة أربعة.

طالب: الحر.

الشيخ: كيف؟

الطالب: الحر البالغ العاقل هذه ثلاثة ( ... ).

الشيخ: وقالوا: إنه لا يُغرَّب؛ لأن ذلك غير مذكور في القرآن، ولا شك أن استدلالهم ضعيف؛ فهو لم يُذْكَر في القرآن لكن ذُكِر في السنة، وما ذُكِر في السنة فهو كالمذكور في القرآن من حيث العمل به؛ ولهذا لما لعن ابن مسعود رضي الله عنه النامصة والمتنمصة جاءت امرأة وقالت: إنك تقول: إن الله لعن النامصة والمتنمصة، وإني قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما وجدت ذلك، فقال لها رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة .. إلى آخره، وإن الله يقول: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧] (١٥)، إذن فإقرار الله للرسول هو في الحقيقة يعتبر من فعل الله سبحانه وتعالى؛ لأنه مرَّ علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣، ٤]، وأن الوحي من الله يقسم كما تقسم السنة، فكما أن السنة قول الرسول وفعله وإقراره فوحي الله قوله وإقراره لرسوله عليه الصلاة والسلام.

أقول: الحر غير المحصن يجلد مئة جلدة بالقرآن والسنة، أو لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: ويغرب سنة بدلالة السنة.

والحكمة من تغريبه هو إبعاده عن المكان الذي أوقع فيه الفاحشة، وهذا الإبعاد سوف يكون إلى بلد غريب فيه، والغريب -كما تعرفون- أديب في الغالب ما يحاول أن يتناول هذه الفاحشة، وبهذا نعرف أنه يجب أن يُلَاحظ أن يكون تغريبه إلى بلاد لا ينتشر فيها الفساد، أما أن نغربه من بلد لا يكون فيه الزنى إلا استتارًا إلى بلد يكون فيه الزنى جهارًا، يجوز ولَّا لا؟

الطلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>