ثم إنها ما دام الأمر بالنسبة للبنوك أنا كنت أقول: إنه ما يجوز وضع الأموال فيها أبدًا، لكن تبيَّن لنا أن لها طرقًا أخرى غير الربا، وكانت أَشْكَلَت عَلَيَّ المسألة وبحثتُ بعد في كتاب الشيخ الحميد في هذا الموضوع؛ لأني سمعت أنه أفتى بجواز إدخال الأموال فيها، وكنت أرى تحريمها، وكتبت له في الموضوع، وجاءنا كتاب منه، وقال: إن أموالها ليست خالصة للربا فقط، غير مُتَمَحِّضَة في الربا، لها مصادر أخرى غير الربا، وعلى هذا تكون من الأشياء الْمُشْتَبِهَة، والشيء المشتبه ما يحرُم على الإنسان أنه يضع ماله فيه.
إحنا نقول: هذا صحيح أنه بعدما كتبنا هذا تَبَيَّن لنا الأمر فيه، ثم إن الحاجة الآن ماسَّة إلى هذا، الآن حسب كلام الناس -وهو الظاهر والله أعلم- أن الإنسان لو أبقى ماله في بيته لكان عليه خطر، خصوصًا مع ضعف الأمن بعض الشيء فإنه يحصل في هذا خطر عليه، هو يقول: أنا مضطر إلى أن أُودِعَ البنكَ هذا، ومع أننا لا نوافق على تسميته إيداعًا، السبب؟ لأن الوديعة ما يتصرف فيها المودِع، والدراهم اللي توضَع في البنك يتصرف فيها، إذن فهو قرض.
( ... ) غمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، والمراد باليد هنا إلى الكفّ، فلا تشمل الذراع وغيرها.
( ... ) مالًا محترمًا، فقلنا: إنه يخرج بالمال ما ليس بمال، وبالمحترَم ما ليس بمحترَم.
من مالكه أو مَن يقوم مقامه، يعني: لا بد أن يكون الأخذ من المالك أو ممن يقوم مقام المالك، والذي يقوم مقام المالك كما مر علينا في البيع أربعة، وهم: الولي والوكيل والوصي والناظر، فلا بد أن يأخذه من مالكه أو مَن يقوم مقامه، فإن أخذه من غاصبه فإنه لا يُقْطَع؛ لأنه في هذه الحال ليس بِيَد مَن هو محترَم في حقه.
لو أخذه من مستأجِر يُقْطَع ولَّا لا؟
يُقْطَع؛ لأن المستأجر قائم مقام المالك، فإن المال بيده بإذن مالكه، ثم إن المستأجِر أيضًا مالك للمنفعة، وكذلك لو أخذه من مستعير، والمستعير مالك لأيش؟