للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا، ليسوا كذلك؛ لأنهم بمنزلة الصائل الذي متى اندفع شره وجب الكف عنه، هؤلاء لا تُسبى زراريهم، ولا تغنم أموالهم، بل أموالهم لهم، ولا يُجهز على جريحهم، الجريح منهم ما يقتل، ولا يرق، أو يقتل أسيرهم، بل هم أحرار؛ لأنهم مسلمون.

هذه أظن ثلاثة مباحث: معاملتهم، ونتيجة الحرب، الأموال التي تلفت بفعلهم أموال لهم وأموال أتلفوها هم ماذا يكون شأنها؟ الشأن فيها أنها ينظر إذا تكافأت هذه الأموال بين الطائفتين إذا تكافأت بين الطائفتين فإنه لا شيء لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، وإن زادت أموال أحدهم على الآخر وجب أن يضمنها وقد يقال: إنه إذا كانت الزيادة لأهل البغي فإنهم لا يعطونه، لماذا؟ لأنهم معتدون، وإن كانت لأهل العدل فإنه يضمنها هؤلاء.

طالب: إذا كانت أنفس يا شيخ؟

الشيخ: إذا كانت أنفس تذهب ما على أحد شيء؟

طالب: ما تودى؟

الشيخ: ما تودى، لا سيما إذا كانت من أهل العدل.

طالب: إذا لم يلتزم الإمام بالتغير؟

الشيخ: إذا لم يلتزم التغيير تبين أنه ظالم، وحينئذٍ وجب على أهل الحل والعقد أن يفاوضوه بالتنازل وإعطاء الأمر إلى من يقوم بشريعة الله، وأما القتال فلا يجوز أن يقاتل.

طالب: إن أبى؟

الشيخ: إن أبى يبقى، يبقى ظالمًا والله تعالى حسيبه.

طالب: وإن أهل هؤلاء نزلوا أهل الذين خرجوا عليه أخذهم وقتلهم عندما اجتمعوا، فماذا يُقال؟

الشيخ: يقال: هذا ظلم، لكنه إن خاف من أنهم يستعدون فيما بعد، ويقوون فله أن يحبسهم اتقاء لشرهم؛ لأنه ربما إنه مثلًا يقول: أنا الآن تم القضاء عليهم، ولكني أخشى أن فلولهم يجمعون الناس، ثم يخرجون مرة ثانية، ويكون الناس منهم في قلق، وحينئذٍ لا بأس، بل يجب عليه أن يحبسهم كسرًا لشوكتهم سواء كان هذا الحبس حبسًا خاصًّا منفردًا أو حبسًا مثلًا في مكان معين؛ يعني مثلًا كما نقول: في قرية، ويكون عليهم رعاية ما يدخل عليهم من يُخشى منه الشر، المهم أنه يستعمل فيهم كل ما يدفع شرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>