نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة منهم، من يرى أن ذكر اسم الله عليها ليس بشرط، وأنه سنة، وأن الإنسان لو تعمد ألا يذكر اسم الله على الذبيحة لحلَّت.
واستدلوا بحديث لا يصح وهو:«ذَبِيحَة الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا»(٢)، وهذا الحديث أشبه ما يكون موضوعًا أو موقوفًا على بعض الصحابة، ولا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدًا.
ثانيًا: قالوا: إن المسلم طاهر، والطاهر ما ترتب على فعله فهو طاهر.
قلنا: لكن هذا الطاهر لا بد لفعله من شروط بيَّنها الكتاب والسُّنة.
ويرى بعض العلماء أن التسمية شرط، ولكنهم يخالفون القواعد المعروفة المقررة؛ وهي أن الشرط لا يسقط بالنسيان، ويقولون: إن الإنسان إذا نسي التسمية حلَّت ذبيحته، نعم، ويستدلون لذلك بقول الله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: ٢٨٦]، وبقوله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(٣) أو «وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي»(٤). اختلاف في ألفاظ الحديث، فيقولون: هذا موضوع عنه الإثم، فأنت في حكم هذا الفعل؛ لأن هذا الفعل عُفي عنه فلم يترتب عليه أثره؛ لأجل النسيان أو الجهل كذلك.
ويرى آخرون أنها شرط، وأنها لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل، ويستدلون لذلك بأن الشرط حسب القواعد الشرعية لا يسقط سهوًا ولا جهلًا، ولهذا لو أن الإنسان صلى ناسيًا وهو محدِث نعم، لوجب عليه إعادة الصلاة، ولو صلى جاهلًا وهو محدث مثل أن يأكل لحم إبل لا يدري ما هو، ثم يتبين له بعد ذلك أنه لحم إبل فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، والشرط لا يسقط سهوًا ولا جهلًا وكما أنه لو ذبحه بغير إنهار الدم جاهلًا يحسب أنه متى أزهق نفسه قاصدًا حل فإنه لا يحل، ولَّا يحل، وكذلك لو نسي أنه يجب إنهار الدم فخنقه فإنه لا يحل.