للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [يونس: ٥٣]، والثالث: ( ... ) {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ} [سبأ: ٣]، ففي ثلاثة مواضع أمر الله نبيه أن يقسم؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك وإلا فالذي ينبغي ألا يحلف الإنسان.

أما حكم الحِنث باليمين، فالحنث باليمين يكون على الأحكام الخمسة: قد يكون واجبًا، مُحرَّمًا، ومستحبًّا، ومكروهًا، ومباحًا، تأتي فيه الأحكام الخمسة حسب ما تقتضيه الأسباب والعِلل، وإذا حنث الإنسان فيها سواء كان الحنث واجبًا، أو محرمًا، أو مكروهًا، أو مُستحبًّا، أو مباحًا، إذا حنث وجبت عليه الكفارة، ولوجوب الكفارة شروط.

فصار البحث -يا جماعة- الآن في أدوات القسم، وفي حكم الإقسام، وفي الحنث، وفي حكم الحنث؛ فالحنث معناه مخالفة ما حلف عليه، أن يخالف ما حلف عليه، وحكم الحنث ماذا نقول فيه؟

طالب: تجري فيه الأحكام الخمسة.

الشيخ: تجري فيه الأحكام الخمسة، والكفارة تجب بالحنث بشروط ستة:

أولًا: أن تكون -أي اليمين- بالله أو صفة من صفاته.

بالله يعني سواء كان بلفظ الله، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. واعلم أن الاسم تارة يكون خاصًّا بالله مثل لفظ الجلالة والرحمن، وتارة يكون ظاهرًا في اسم الله، وتارة يكون غير ظاهر محتمل، فما كان خاصًّا بالله أو ظاهرًا فيه فهو يمين بمجرد النطق به، وما كان محتملًا له ولغيره فهو يمين بشرط نية لله.

طالب: مثال؟

<<  <  ج: ص:  >  >>