للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأنه يحتمل النية، هذا اللفظ يحتمل النية فيُقبل، وكذلك لو قال: والله ما أنام إلا تحت السقف، فخرج إلى الحوش ونام فيه، وقال: أردت بالسقف السماء، هذا صحيح؛ لأن السماء سقف، قال الله تعالى: {وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا} [الأنبياء: ٣٢] كذلك قال: والله ما أنام إلا على وتد، فذهب إلى الجبل ونام عليه، وقال: أنا أردتُ بالوتد الجبل يصح؛ لأن الله جعل الجبال أوتادًا.

فعلى كل حال إذا احتملها اللفظ فإنها تُقبل، إذا لم يحتملها فإنها تُلغى ويُؤاخذ بلفظه، أما فيما بينه وبين الله فلا يُؤاخذ هو على نيته فيما بينه وبين الله، لكن كلامنا على إذا وصل إلى القضاء والحكم فإنه إذا لم يحتملها اللفظ فإنها لا تُقبل.

بعد ذلك يُرجع إلى سبب اليمين، فإذا كان لليمين سبب فزال هذا السبب، فإن اليمين تزول، قيل له مثلًا: إن فلانًا رجل فاجر غير عفيف، فقال: والله لا أصحبه ما عشتُ، ثم إن الرجل تبين أنه ليس كما قيل عنه، أو أنه تاب مما قيل عنه، ثم اصطحبه أو صاحبه، فنقول: إنه يحنث ولَّا لا؟

طالب: لا يحنث.

الشيخ: لا يحنث، فاهمين يا جماعة؟ عندنا الآن عموم، اللفظ عام: والله لا أصحبه ما عشت، هذا عام، لكن نعلم أن هذا اليمين سببه ما قيل عن هذا الرجل، تبين أن ما قيل عنه ليس بصحيح، أو أنه صحيح لكن تاب منه، فهل نقول: إن هذا السبب يخصص العموم ويُرجع إليه أو لا؟ نقول: بلى، يخصص العموم، ويرجع إليه؛ لأنه لو قيل له: لماذا أقسمت ألا تصحبه؟ لقال: لأنه فاجر، تبين الآن أنه ليس بفاجر أو أنه زال عنه الفجور.

ومثله أيضًا لو قال: والله لا آخذ هذا الطعام بسبب أنه قيل له: إنه مُكتَسب من حرام، فتبيَّن أنه لم يُكتسب من حرام، وإنما اكتُسب من حلال، ثم أكله، ما رأيكم؟ تلزمه الكفارة ولَّا لا؟

طلبة: لا تلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>