للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المهم أنه لا بد أن يكون مستقيم المروءة، يعني ما يأتي بما يخل بمروءته بين الناس، وإذا قلنا بالمروءة فإن المروءات تختلف، مروءة كل إنسان بحسبه، أليس كذلك؟ كل إنسان له مروءة بحسبه، فذوي المروءات والهيئات والشرف ليست مروءتهم كمروءات أهل السوق والسوقة فبينهما فرق.

استقامة الدين قلنا: القيام بالواجبات وترك الْمُفَسِّق من المعاصي، فإذا كان مثلًا لا يشهد الجماعة فهل هو عدل؟

طلبة: ليس بعدل.

الشيخ: ليس بعدل، ولو صَلَّى في البيت بل هذا ينافي العدالة.

حتى قال الإمام أحمد: مَن ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تُقْبَل له شهادة، وإذا كان ما تُقْبَل منه الشهادة فمن باب أولى ألَّا تُقْبَل له ولاية القضاء.

إذا كان يحلق لحيته هذا ويش يعتبر؟ هذا في الحقيقة يُعْتَبَر فاسقًا لإصراره على هذه المعصية، كما أنه إخلال بالمروءة، واضح؟

طالب: نعم.

الشيخ: وإذا كان ينام وقت الدرس؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إذا كان ينام وقت الدرس فهو من باب الإخلال بالمروءة؟

طالب: غصب عليه.

الشيخ: كيف؟

طالب: غصب عليه.

الشيخ: لا، ما هو غصب عليه، لو شيئًا لنفسه ما نام.

حتى لو نام في الصف الأول الذي ينام ( ... ) نعم، أعني بذلك المسجلات؛ لأنه يسجل ما يحتاجه وبيأخذه.

أقول: إنه يشترط أن يكون عدلًا، وهو مَن استقامت مروءته واستقام دينه، واضح؟

يشترط أيضًا أن يكون ذكرًا؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، {ذَوَيْ} أي: صاحبي عدل، وهل القاضي شاهد ولَّا غير شاهد؟

طلبة: شاهد.

الشيخ: قلنا: إن الحكم يتضمن الشهادة؛ لأنه يشهد أن حكم الله كذا، ويشهد أن الحق لهذا على هذا، فهو شاهد في الحقيقة.

فإذن لا يصح أن يكون امرأة، ولقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: ٣٤].

ولو كانت المرأة قاضية لكانت هي؟

طالب: قوامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>