يقول المؤلف:(وإن نكَل قُضِي عليه بالنكول، وإن تداعيا عينًا بيد أحدهما، وأقام كل منهما بينته بأنها).
طالب: بأنه.
الشيخ: بأنه، الصواب (بأنها له قضي بها للخارج، والراجح للداخل، وهو الذي بيده العين لقوة جانبه باليد). (تداعيا عينًا بيد أحدهما) كل واحد منهما أقام بينة أنها له، ويش دل؟
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب:( ... ).
الشيخ: يا سليمان، أقام سليمان بينة أنه له، وأقام عبد الرحمن بينة أنه له، فهمتم الآن؟ فماذا نصنع؟
المذهب يُقضى للخارج، الخارج اللي ما هي بإيده، وهو عبد الرحمن، فيُقضى له ببينته ويأخذها من سليمان، لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(٣). فالمنكر جانبه له اليمين، والمدعي جانبه له البينة، وقد أتى بالبينة فيُحكم له فيها، يحكم له بها، هذا هو وجه نظرهم.
وقال بعض العلماء: يُقضى بها للداخل الذي هي بيده؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». ليس معناه أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر أنه لو أتى من أنكر بالبينة لم تُقبل، بل لأن الغالب أن من هي بيده لا يحتاج إلى بينة؛ لأنه معه الأصل، وهي أن الأصل أن ما بيد الإنسان فهو له، وهنا نقول: إذا وزنا القولين بالقسط، قلنا: كل من القولين أو من الدعويين كل منهما فيه بينة، صح ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: فتتساقط البينتان؛ بينة هذا تسقط بينة هذا، ويبقى المدَّعى عليه يترجح جانبه بأي شيء؟
طالب: باليد.
الشيخ: إي نعم، باليد الذي هو الأصل فنقول: إذا أردنا أن نزن والشرع كله ميزان: {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ}[الشورى: ١٧] فنقول: نزن، البينة هذه تسقط هذه، ويبقى جانب من بيده العين مترجحًا فيحكم له بيمينه، والله أعلم ( ... ).