للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، ما هو شرط، الوصية في السفر، وأن لا يوجد غيره؛ لقوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} فـ (أو) هنا ليست للتخيير، ولكنها للترتيب والتنويع؛ يعني: هذا أو هذا، ثم قال الله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ} [المائدة: ١٠٦] إلى آخره، فالفقهاء رحمهم الله قالوا: هذه المسألة تُستَثْنى من اشتراط الإسلام، وهي الوصية في السفر لمن حضره الموت، وليس عنده مسلم لماذا؟ قالوا: لأجل الضرورة؛ لأن الآن نحن في ضرورة إلى قبول شهادة هذا الكافر فنقبله، فهل يلحق به جميع الضرورات؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يُلحَق به جميع الضرورات، وقال الفقهاء: لا، نقتصر على الوارد؛ لأن الأصل اشتراط الإسلام فلا نخصص هذا الأصل إلا بما ورد به النص.

هل يُخَصُّ بالوصية ولَّا لا؟ يعني: هل يكون هذا في الوصية أو في كل معاملة إذا كان ذلك في السفر، ولم يوجد غير هؤلاء الكافرين؟

الصحيح أنه ليس خاصًّا بالوصية؛ لأن الآية نزلت في قضية معينة كما عُرِفَ في أسباب النزول وفي قوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] ما يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، وتخصيص هذا باليهود والنصارى ليس بصحيح، وإن كان المذهب يُخَصِّصُونه بأهل الكتاب، ولكن الصواب العموم.

إذن الذي استُثْنِي هو شهادة الكافر في حال الضرورة في السفر، ولكنه خاصٌّ بالوصية ولَّا في غير الوصية؟

فيه خلاف، والصحيح

العموم،

لو كان الإنسان في ضرورة إلى شهادة الكافر في الحضر؛ على رأي شيخ الإسلام يجوز، وعلى الرأي الثاني لا يجوز.

طالب: تصوير المسألة في الوقت الحاضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>